موضوع: تعديل الدستور الجزائري - الأخت سوزان الثلاثاء 9 ديسمبر - 14:17
موضوع الدرس التعديل الدستوري الجزائري الدستور الجزائري يعتبردستورا جامدا وهذا الجمود يترجم مدى خضوع تعديله الى اجراءات خاصة تختلف عن اجراءات تعديل القوانين العادية وكذلك تحريم تعديل بعض احكامه بصفة دائمة وقد خصص المؤسس الدستوري كل مواد الباب الرابع والاخير من التعديل الدستور 1996 1*اجراءات تعديل الدستور ّ يمرتعديل الدستور بثلاثة مراحل أّ. المبادرة بتعديل الدستور منح الدستور الجزائري حق المبادرة لتعديل الدستوري لكل من سلطتين التنفيذية و التشريعية حيث اعطت المادة 174من الدستور لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل كما مكنت المادة 177من الدستور ثلاثة ارباع البرلمان مجتمعتين معا من المبادرة ب.النظر في المبادرة عندما يبادر رئيس الجمهورية بتعديل الدستور يعرض مشروع التعديل المقترح من طرفه على المجلس الوطني الشعبي وعلى مجلس الامة لتصويت عليه بنفس الصيغة التي يتم بها التصويت على القوانين العادية وفي حالة الموافقة عليها تصدر المبادرة في شكل قانون يسمى بقانون التعديل الدستوري يعرضه رئيس الجمهورية على استفتاء شعبي خلال 50يوم الموالية لاقراره من طرف البرلمان عندما يبادر ثلاثة ارباع غرفتين البرلمان مجتمعتين معا بتعديل الدستوري تعرض هذه المبادرة على رئيس الجمهورية التي يمكنه عرضها على استفتاء شعبي ج. اقرار التعديل الدستوري اقرار التعديل الدستوري في الدستور الجزائري يتم من خلال الشعب على اثر استفتاءفيه من طرف رئيس الجمهورية , ويتم ايضا اذا تمت الموافقة عليه من طرف ثلاثة ارباع غرفتين البرلمان مجتمعتين معا بعد عرضه على المجلس الدستوري الذي لم يجد فيه اي مساس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما , ولا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ,في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية اقرار التعديل الدستوري من دون عرضه على استفتاء شعبي 2. تحريم تعديل بعض احكام الدستور لقد حرمت المادة178من الدستور تعديل بعض احكامه عندما نصت على انه لا يمكن لاي تعديل دستوري ان يمس ـ الطابع الجمهوري للدولة ـالنظام الديمقراطي القائم على تعددية الحزبية ـالاسلام باعتباره دين الدولة ـالعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية ـالحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن ـسلامة التراب الوطني ووحدته .