هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح احكام المواد 18 الى 22 من القانون 01/14

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kaikog17
عريف
عريف



عدد الرسائل : 1
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 05/12/2012

شرح احكام المواد 18 الى 22 من القانون 01/14 Empty
مُساهمةموضوع: شرح احكام المواد 18 الى 22 من القانون 01/14   شرح احكام المواد 18 الى 22 من القانون 01/14 Icon_minitimeالأربعاء 5 ديسمبر - 13:44


شرح احكام المواد 18 الى 22 من القانون 01/14
المعدل والمتمم

تقديم
قويدر قاسم
طالب ماجستير كلية الحقوق بن عكنون






05/12/2012
التذكيــــــر بالقانـــــــــون
لقد جاء الامر 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 من اجل تقوية الحرب ضد اللامن في الطرقات من خلال تلك العقوبات التي وضعها المشرع للجنح والمخالفات والتي كانت اكثر تشددا بالنظر للقانون 01-14 المؤرخ في 19 اوت 2001 ، ذلك التشدد الذي برز جليا في الجرائم المتعلقة بالسياقة في حالة سكر.
ولعل السياقة بعد تناول المشروبات الكحولية ينجر عنها خطركبير على السائق ومرافقيه اضافة الى ان هذا الخطـر يتعدى الى المجموعة التي تستعمل تلك الطرقات ، سواءا من الركاب او الراجلين ، ولذلك فالمشرع في القانون 01-14 المعدل والمتمم اعطى اهمية لموضوع السياقة في حالة سكر بالنظر للخطورة التي تنجر عنها ، فحاول في كل مرة يلجأ فيها الى تعديل القانون ، جعل الاحكام المتعلقة بالسياقة في حالة السكر اكثر وضوحا لاسيما وانه الى اليوم مازالت توجد صعوبات في تطبيق احكام هذا الموضوع خصوصا ماتعلق منها بعمليات الكشف عن الكحول والمواد المخدرة في جسم السائق.
وتجدرالاشارة ان الامر 03/09 حدد حالة السكر بتواجد الكحول في الدم بنسبة 0.20 غ في 1000ملل ، بعد ان كانت في القانون 14/01 بنسبة 0.10غ في 1000 ملل.





القاعدة العامة في المنع
ان المشرع ومن خلال القانون 01-14 يهدف كباقي التشريعات المقارنة في كافة الدول الى تقييد سائقي المركبات ، وضبط قيادتهم لها بشكل يحمي الغير الذي يمكن ان يكون ضحية لتلك المركبات ، بسبب حالتها او حالة سائقها ، تلك الحالة التي لو تم مراعاتها لتم تجنب الكثير من حوادث المرور.
فهذا المنطلق وضعه المشرع في المادة 17 التي تنص على : ”يجب على كل سائق ان يكون باستمرار في حالة ووضعية تمكنه من القيام بكل عمليات قيادة السيارة بسهولة ودون تأخير“
اذن فحسب المادة المذكورة ، فان المشرع لا يفرض منع السائق من قيادة السيارة اذا ماكان فـي حالـة سكـر فقـط ، بـل منعـه من قيادته لها في اية حالة يمكن ان تؤثر سلبا بشكل او بآخر على تلك القيادة ، وبالنتيجة فقد تسبب اضرارا له او للغير ، بسبب عدم تقيده بالحكم الوارد في المادة 17.
ان المشرع وبعد ان وضع قاعدة عامة للمنع عند قيادة السيارات حسب ماهو وارد في المادة 17 ، جاء بما يمكن ان نسميه القاعدة الخاصة في المنع ، من خلال نص المادة 18 من نفس القانون التي تنص على : ” يجب ان يمتنع كل سائق عن السياقة عندما يتعاطى مسكرا او يكون تحت تأثير اية مادة أخرى من شأنها ان تؤثر في ردود افعاله وقدراته في السياقة“.
فمن خلال المادة 18 فالمشرع يمنع صراحة السياقة في حالة سكر لكن المشرع لم يكتف بالمفهوم الخاص للسكر أي تناول المشروبات الكحولية ، بل اضاف اليها حالة تناول اية مادة قد تؤثر على رد فعل السائق وقدرته على السياقة ، فهذه المادة يمكن ان تكون اغذية ويمكن ان تكون ادوية ، ويمكن ان تكـون اعشابا ، فالادوية المهدئة مثل الفاليوم ، تؤدي الى تأخر في ردات فعل السائق ، مما يفقده القدرة على تجنب المواقف المفاجئة اضافة الى ان تناول المنشطات يؤدي الى حالة من التوتر والرعونة والميل الى المغامرة التي غالبا ما تتسبب في الحوادث فضلا على انها تجعل السائق يتخيل بعض الاشياء في الطريق مما يصور له الامر على غير حقيقته ، مما يشكل ذلك واحدا من اهم الاسباب المؤدية للحوادث المرورية.
حالة وقوع حادث مرور جسماتي
اولا : لقد نصت الفقرة الاولى من المادة 19 على انه: ” في حالة وقوع أي حادث مرور جسماني ، يجري ضباط او اعوان الشرطة القضائية على السائق او على المرافق للسائق المتدرب المتسبب في وقوع حادث المرور عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق جهاز زفر الهواء“
ما يمكن ملاحظته بداية ان النص باللغة العربية يختلف عن النص باللغة الفرنسية ، اذ ان هذا الاخير يضيف زيادة عن السائق ومرافق السائق المتدرب ، كل شخص يحتمل انه في حالة سكر فيخضع لعملية الكشف عن الكحول ، ونحن نرى بأن هذا خطأ وقع فيه المشرع عند تحرير النسخة باللغة الفرنسية.
اضافة الى النص باللغة العربية يتحدث عن جهاز زفر الهواء لكـن النص باللغة الفرنسية يتحدث عن طريقة زفر الهواء ونحن نرى ان النص الفرنسي ادق ، كون ان القانون 01-14 لايتحدث عن جهاز زفر الهواء ، بل تحدث فقط على مقياسي الكحول والاثيل.
ولعل المشرع في تعديله للقانون 01-14 بالامر 09-03 ، اعاد صياغة المادة 01/19 كمايلي:“ في حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط واعوان الشرطة القضائية على كل سائق او مرافق للسائق المتدرب المتسبب في وقوع الحادث ، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات او المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب“.
اذن وبموجب الفقرة الاولى للمادة 19 الجديدة فان المشرع تفادى الاختلاف الذي كان موجودا بين الصيغتين العربية والفرنسية لنص المادة 01/19 القديم.
الا ان المشرع لم يكتف بذلك ، بل اضاف الى المادة 01/19 حكما جديدا لم يكن موجودا في النص القديم ، ويتعلق الامر بعملية الكشف عن المخدرات والمواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب ، اذ ان المشرع في المادة 20 من القانون 14/01 تحدثت عن المخدرات ولكنها لم تتحدث عن الكشف عن طريق جهاز تحليل اللعاب ، مما كان يطرح اشكالا في الوسيلة التي يتم بها الكشف عن المخدرات ، اذن فالتعديل جاء لتدارك هذا الاشكال.
الكشف اثناء المراقبة العادية في الطرق
ان المشرع عندما فرض عمليتي الكشف عن الكحول والمخدرات لم يقصر الامر على حالة وقوع حادث مرور جسماني ، بل اجاز القيام بتلك العمليات في اية مراقبة اخرى في الطريق ، فنص في المادة 02/19 قبل تعديل القانون 14/01 على مايلي: ” كما يمكنهم اجراء نفس العمليات على كل سائق اثناء اجراء التفتيش في الطريق“ ، فالمشرع بهذا الشكل قد اعطى لضباط الشرطة القضائية و اعوانهم ، السلطة التقديرية في اجراء عمليات الكشف عن الكحول والمخدرات ، وذلك خارج حالة وقوع حادث مرور جسماني اذن فالضابط او العون في حالة المراقبة العادية ، غير ملزم باجــراء الكشــف كمــا في حالــة حــادث مــرور جسمــاني
وبالتالي فهو من يقدر اجراء الكشف من عدمه ، وذلك من خلال قرائن او ملابسات ظاهرة تجعله يلجأ الى الكشف ، وفي كل الاحوال فله ان يلجأ الى الكشف متى رأى ذلك اذ لايوجد ما يمنعه من اجراءه ، مادام ان المشرع اعطاه هذه الامكانية صراحة ودون قيود او شروط.
غير انه تجدر الملاحظة ان المشرع في الامر 03/09 المعدل للقانون 14/01 اضاف مادة جديدة للقانون وهي المادة 19 مكرر حيث تم نقل الفقرة الثانية من المادة 19 قديمة ، ووضعها في صلب المادة 19 مكرر ، حيث جاءت كمايلي: ” يمكن ضباط او اعوان الشرطة القضائية اثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق اخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكرلنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه“.
الملاحظ حسب النص الجديد ان المشرع تراجع عن الحرية المطلقة التي اعطاها لضابط او عون الشرطة القضائية في الكشف عن الكحول في الفقرة الثانية للمادة 19 قديمة ، اذ انه وفق النص الجديد فان المشرع قيد ضابط او عون الشرطة القضائية بفكرة اشتباه وجود السائق في حالة سكر، بمفهوم المخالفة انه اذا لم يشك ضابط او عون الشرطة القضائية في عدم وجود السائق في حالة سكر ، فانه لايمكن له اللجوء الى اخضاع السائق لعملية الكشف عن الكحول.


اجهـــزة الكشــــف
لقد نصت الفقرة الثالثة للمادة 19 قديمة على مايلي: ”يتم اجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى ”مقياس الكحول )الكوتاست( و/او مقياس الايثيل“ الذي يسمح بتحديد نسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج ، ويمكن اجراء فحص فوري ثان بعد التأكد من اشتغال الجهاز بصفة جيدة“.
لكن المشرع بعد التعديل ، الغى هذه الفقرة تماما ، وادرجها في الفقرة الاولى من المادة 19 الجديدة ، اضافة الى انه اعاد صياغة تلك الفقرة كمايلي: ” ...........عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات او المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب“.
ونحن نرى الصيغة الجديدة ادق ، لان المشرع اكتفى بذكر طريقة الكشف فقط بالنسبة للكحول ، وهي طريقة زفر الهواء ، دون ان يذكر وسائل الكشف التي ذكرها وعرفها في المادة 02 من القانون 14/01.
الا ان المشرع اخطأ نفس الخطأ في التعديل حينما تحدث عن كشف المخدرات والحبوب المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب ، اذ كان عليه ان ينص على طريقة تحليل اللعاب فقط ، وذلك لان المادة 02 تكفلت بتعريف الجهاز المتعلق بهذه العملية.
التعريف بالاجهزة:
ـ اولا: مقياس الكحول alcootest
عرفته المادة 02 القديمة كمايلي: جهاز يدوي يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج الا ان في التعديل عدل المشرع التعريف اذ عرفه بأنه جهاز محمول ، فالمشرع بهذا الشكل اخذ بالصيغة الفرنسية للنص القديم التي تتحدث عن appraiel portatif.
ومن المعلوم ان مقياس الكحول يعتبر اداة فحص.
Un instrument de dépistage.
اذن فمقياس الكحول يساعد الضبطية على التأكد مباشرة اثناء المراقبة على الطريق من وجود الكحول لدى السائق ، فاذا كان الفحص ايجابي ، يتم اللجوء الى مقياس الاثيل لتحديد نسبة الكحول.
ومقياس الكحول نوعان ، مقياس الكحول الكميائي ، والذي يستعمل لمرة واحدة ، و مقياس الكحول الالكتروني ، والذي يستعمل لعـدة مرات.
ـ ثانيا/ مقياس الاثيل éthylomètre
عرفته المادة 02 بأنه: جهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج.
والملاحظ ان المشرع في التعديل الجديد بالامر 03/09 ابقى على نفس التعريف الوارد في القانون 01/14.
ومقياس الاثيل يعتبر وسيلة قياس
Un instrument de mesure.
فمقياس الاثيل يسمح بقياس تركيز الكحول في القنوات الهوائية للسائقين.


ـ ثالثا/ جهاز تحليل اللعاب dispositif d’analyse salivaire
بداية يجب الاشارة الى ان هذا الجهاز لم يكن موجودا في القانون 14/01 ، بل جاء بموجب التعديل الوارد في الامر 03/09 كنتيجة لما جاء به المشرع حول الكشف عن المخدرات والحبوب المهلوسة.
وقد عرفته المادة 02 من التعديل بأنه: جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات او مواد مهلوسة عن طريق تحليل اللعاب.
وهذا الجهاز يوضع في فم السائق لبضعة ثواني ، وفي خلال 10 دقائق ، فان تغير لون الجهاز يدل على ان التحليل ايجابي ، وبالتالي يجب اللجوء الى تحليل الدم من اجل تأكيد وجود المخدر لدى السائق ، وتحديد طبيعة المخدر.
الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي
لقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 19 القديمة على انه: ” وعندما تبين عمليات الكشف عن احتمال تناول مشروب كحولي او في حالة اعتراض السائق او المرافق للسائق المتدرب على نتائج هذه العمليات او رفضه اجراء الكشف يقوم ضباط او اعوان الشرطة القضائية باجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول الى اثبات ذلك”.
هذه الفقرة اصبحت بعد التعديل بموجب الامر 03/09 هي الفقرة الثانية ، هذا من حيث الشكل ، اما من حيث الموضوع ، فان المشرع اضاف للفقرة المذكورة حالة اخرى يلجأ فيه للفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي، وهي احتمال الوقوع تحت تأثيـر المخدرات اوالمواد المهلوسة.
اما المادة 20 من القانون 14/01 فقد نصت على انه: ” في حالة وقوع حادث مرور ادى الى القتل الخطأ ، يجب ان يخضع ضباط او اعوان الشرطة القضائية السائق الى فحوص طبية واستشفائية وبيولوجية لاثبات ما اذا كان يقود سيارته تحت تأثير مواد او اعشاب مصنفة ضمن المخدرات“.
اذن فباستقراء المادتين المذكورتين اعلاه نجد ان اللجوء الى الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي يكون حسب الحالات التالية:
01/ حينما تبين عمليات الكشف عند وقوع حادث جسماني ، او اثناء التفتيش العادي عن احتمال تناول مشروب كحولي.
02/ حينما يعترض السائق او مرافق السائق المتـدرب عـن نتائج عمليات الكشف.
03/ رفض السائق او مرافق السائق المتدرب عملية الكشف اصلا.
04/ حالة وقوع حادث مرور مميت.
ولعل الحالة الاخيرة ، أي في حالة الحادث المروري المميت ، فان المشرع الزم ضباط او اعوان الشرطة القضائية باخضاع السائق الى الفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المتعلقة بكشف المخدرات ، دون اللجوء الى عملية الكشف عن استهلاك المخدرات او المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب هذه العملية التي من المفترض عمليا ان تجرى لحظة ارتكاب الحـادث
تجدر الملاحظة ان هذا الوضع ـ حسب ظاهر النص ـ لايتعلق بحالة السكـر ، التـي يبقـى لضابـط او عـون الشرطـة القضائيـة كامل الصلاحية في القيام بعملية الكشف اللحظي المتعلقة بالكحول عن طريق مقياس الكحول ومقياس الاثيل.
ونحن نرى ان المادة 20 المتعلقة بالقتل الخطأ التي يلزم فيها المشرع ضابط او عون الشرطة القضائية اخضاع السائق للفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي ، كانت صالحة قبل تعديل القانون 14/01 ، اذ ان المشرع في هذا القانون لم يتحدث في المادة 02 عن جهاز تحليل اللعاب الكاشف عن المواد المخدرة ولم يتحدث في المادة 19 القديمة عن عملية الكشف عن المواد المخدرة ، ونرى ان واضعي ذلك القانون لم يكونوا على اتصال بهذه التكنولوجيا بشكل او بآخر ، فلجأوا الى وضع المادة 20 المذكورة ، حتى يتم اثبات السياقة تحت تأثير المواد المخدرة لكن بعـد تعديـل القانـون 14/01 بالامـر 03/09 وادراج المشرعلجهاز تحليل اللعاب في المادة 02 ، وادراجه في المادة 19 المعدلة لعملية الكشف عن استهلاك المخدرات او المواد المهلوسة عن طريق تحليل اللعاب ، اضافة الى النص في المادة 02/19 على اخضاع السائق الذي تبين عملية تحليل اللعاب لديه احتمال وقوعه تحت تأثير المخدرات او المواد المهلوسة.
فهذا التعديل المتعلق بالمخدرات يجعلنا نرى بأن بقاء المادة 20 يكون بدون جدوى وكان على المشرع ان يلغيها في التعديل ، لاننا نرى بأن المادة 19 بفقرتيها الاولى والثانية تكفلت بالموضوع ، ونعتبرها قاعدة عامة تطبق دائما سواءا كان حادث المرور جسمانيا او مميتا.
مـــآل التحاليـــل
بعد اجراء عمليات الكشف والفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية ، فان المادة 21 توجب الاحتفاظ بعينات من التحاليل ، الا ان المادة المذكورة لم تبين كيف تتم عملية الاحتفاظ بتلك التحاليل ، ولا مكان الحفظ ، و لا اجراءات ذلك ، واكتفت المادة في فقرتها الثانية بالاحالة على التنظيم الذي سيتكفل بتحديد كل ما يتعلق بعملية الاحتفاظ ، ولحد علمنا فانه الى اليوم لم يصدر التنظيم المنصوص عليه في الفقرة الثانية ، وهذا ما يشكل في حد ذاته صعوبة ليس امام تطبيق المادة 21 فحسب ، بل امام تطبيق المواد 18 الى 20 من هذا القانون.
فضلا على وجوب الاحتفاظ بعينة من التحاليل ، فان المشرع اوجب ان تبلغ نتائج تلك التحاليل الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة والى والي مكان وقوع الحادث.
ومن خلال اتصال وكيل الجمهورية بالتحاليل الايجابية ، فان تصرفه في القضية لايمكن ان يخرج على ثلاث احتمالات:
فاما ان تكون الجريمة جنحة القتل الخطأ مع حالة السكر او تحت تأثير مادة مخدرة وفقا للمادة 68 من الامر 03/09.
واما ان تكون الجريمة جنحة الجرح الخطأ مع حالة السكر او تحت تأثير مادة مخدرة وفقا للمادة 70 من نفس الامر.
واما ان تكون الجريمة جنحة السياقة في حالة سكر او تحت تأثير مادة مخدرة وفقا للمادة 74 من نفس الامر.






الخــــــــــاتمة
بعد هذه الاضاءة التي قدمناه حول تطبيق احكام المواد 18 الى 22 من القانون 14/01 المعدل والمتمم بالامر 03/09 ، فاننا نرى بأن هذا القانون مازال يحتاج الى اكثر من تعديل من اجل ان يكون اكثر سهولة من حيث تطبيقه في ارض الواقع.
اما ما نراه موجبا لاعادة النظر ، على الاقل بالنسبة للاحكام الواردة في المواد 18 الى 22 فهو كمايلي:
ـ اعادة صياغة المادة 01/19 الجديدة من خلال تغيير عبارة ” عن طريق جهاز تحليل اللعاب“ بعبارة ” طريقة تحليل اللعاب“.
ـ الغاء المادة 20 من القانون 14/01 لانها اصبحت دون معنى كون المادة 19 كقاعدة عامة اصبحت تفي بالغرض.
ـ الاسراع في اصدار التنظيم الذي يحدد كيفية تطبيق المادة 21 والمتعلقة بالاحتفاظ بعينة من نتائج التحاليل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح احكام المواد 18 الى 22 من القانون 01/14
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعديلات الواردة على احكام عقد الايجار في القانون م،ج
» احكام فسخ العقود في الزواج مقارن بين الشريعة و قانون الأسرة
» علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
» القانون البحري
» القانون التجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الماجستير و الدكتوراه :: منتدى الماجستير-
انتقل الى: