هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عاجل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زهرة الربيع
عريف
عريف



عدد الرسائل : 2
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 25/03/2012

عاجل Empty
مُساهمةموضوع: عاجل   عاجل Icon_minitimeالجمعة 30 مارس - 15:54

اريد فهم وطرق حل مسائل الميراث فانا بامس الحاجة اليها
ارجو المساعدة عاجلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
badj2003
Admin
Admin
badj2003


عدد الرسائل : 492
تاريخ التسجيل : 11/11/2007

عاجل Empty
مُساهمةموضوع: كيفية حل مسائل الميراث   عاجل Icon_minitimeالجمعة 30 مارس - 16:49

كيفية حل مسائل الميراث
قبل حل مسائل الميراث يجب ان نعلم ان هناك
ثلاث فئات يجب التفريق بينهم للوصول الي الحل الصحيح وهم كالتالي :-
الفئة الاولي :- أصحاب الفروض
الفئة الثانية :- العصبات
الفئة الثالثة :- ذوي الأرحام
الفئة الاولي :- أصحاب الفروض
وهم أكثر من شخص ممن لهم صلة قرابة بالمتوفي
-الزوجة
- البنت الصليبية
-الأب
- الزوج
- بنت الابن
- الجد
- الجدة
- الأم
- الأخوة لأم
- الأخت لأب
- الأخت الشقيقة


اولا : الزوجة
للزوجة حالتين :

الاولي : تأخذ الزوجة الربع 1\4 في حالة عدم وجود فرع وارث
الثانية : تأخذ الزوجة الثمن 1\8 في حالة وجود فرع وارث
والثمن 1\8 هو النصيب الوحيد المقدر للزوجة فقط كما ورد بالقران الكريم والسنة النبوية ( بناءا ع قول الدكتور )
اي تنفرد الزوجة وتختص به فقط وغير مقرر للاخرين

ثانيا : البنت الصليبية
وللبنت الصليبية ثلاث حالات :

الاولي : تأخذ النصف1\2 لأنفرادها وعدم وجود عاصب
الثانية : تأخذ الثلثين 2\3 لتعددهن وعدم وجود عاصب
الثالثة : تأخذ الباقي تعصبيا (ق.ع) في حالة وجود ابن ( للذكر مثل حظ الانثيين )

ثالثا : الأب

للأب ثلاث حالات :
الاولي : يأخذ السدس 1\6 لوجود فرع وارث
الثانية : يأخذ السدس1\6 + الباقي تعصيبا لوجود فرع وارث مؤنث
الثالثة : يأخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مطلقا

رابعا : الزوج
للزوج حالتين :

الاولي : يأخذ النصف1\2 لعدم وجود فرع وارث مؤنث
الثانية : يأخذ الربع 1\4 لوجود فرع وارث مؤنث

خامسا : بنت الابن
لبنت الابن ثلاث حالات :

الاولي : في حالة عدم وجود البنت تحل محلها بنت الابن وتأخذ
- النصف 1\2 لانفرادها
-الثلثان لتعددهن 2\3
- الباقي تعصيبا ق.ع مع ابن الابن
الثانية : تأخذ السدس 1\6 لوجود بنت صليبية
الثالثة : تحجب اي لا ترث في حالة وجود :
1- الابن
2 – البنتين

سادسا : الجد
للجد ثلاث حالات :

الاولي : في حالة عدم وجود اب يحل محل الابن ويأخذ في هذه الحالة
- السدس 1\6 لوجود فرع وارث مذكر
- السدس 1\6 + الباقي تعصيبا ق.ع لوجود فرع وارث مؤنث
- الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مطلقا
الحالة الثانية : في حالة وجود اخوة اشقاء او ااخوة لاب يشاركهم كأخ بشرط الا يقل نصيبه عن السدس 1\6
الحالة الثالثة : يحجب بالأب

سابعا : الجدة

- تأخذ السدس 1\6
- الأم تحجب الجدتين ( أم أم - أم أب )
- الأب يحجب الجدة الأبوية ( أم أب ) فقط
- الجدة الاقرب تحجب الابعد

ثامنا : الأم
للأم ثلاث حالات :

الاولي : تأخذ الأم السدس 1\6 (1) لوجود فرع وارث مطلقا
(2) لوجود جمع من الاخوة
الثانية : تأخذ الثلث 1\3 (1) لعدم وجود فرع وارث
(2) لعدم وجود جمع اخوة
الثالثة : تأخذ ثلث 1\3 باقي التركة في حالة انحصار التركة في الابوين واحد الزوجين

تاسعا : الاخوة لأم :
للأخوة لأم ثلاث حالات

الاولي : السدس 1\6 لانفراده وعدم وجود من يحجبه
الثانية : الثلث 1\3 لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم وللذكر مثل حظ الانثي
الثالثة : يحجب بــــ (1) الفرع الوارث مطلقا
(2) الاصل المذكر ( الاب - الجد )

عاشرا : الاخت لاب
الاخت لاب لها ستة حالات

الاولي : تأخذ النصف 1\2 لانفرادها وعدم وجود من يحجبه او يعصبها
الثانية : الثلثان 2\3 لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن او يحجبهن
الثالثة : الباقي تعصيبا ق.ع مع الاخ للأب ( للذكر مثل حظ الانثيين )
الرابعة : الباقي تعصيبا مع فرع وارث مؤنث بنت
الخامسة : السدس 1\6 مع وجود اخت شقيقة
السادسة : تحجب الاخت لاب في هذه الحالات:
(أ‌) – وجود فرع وارث مذكر
(ب‌) – وجود الاب
( ج) - وجود الاخ الشقيق
(د) – الاختين الشقيقتين
(هـ) – الاخت الشقيقة العصبة مع فرع وارث مؤنث


الحادية عشر : الاخت الشقيقة
للاخت الشقيقة خمس حالات :

الاولي : النصف 1\2 لانفرادها وعدم وجود من يعصبها او يحجبها
الثانية : الثلثان 2\3 لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن او يحجبهن
الثالثة : الباقي تعصيبا مع الاخ الشقيق ( للذكر مثل حظ الانثيين )
الرابعة : الباقي تعصيبا مع فرع وارث مؤنث بنت
الخامسة : تحجب لـــ (1) وجود فرع وارث مذكر
(2) وجود اب

والدكتور قال عنها ف المحاضرة انها الاخت ام شنب
يعني تحجب ما يحجبه الاخ
-- الاخت الشقيقة العصبة مع فرع مؤنث – اخ شقيق – بنت او بنت ابن - اخت شقيقة – اخ شقيق او اخت ام شنب تحجب ما يحجبه الاخ

الفئة الثانية : العصبات

ينقسموا الي ثلاث عصبات
(1) عصبة بالنفس
(2) العصبة بالغير
(3)العصبة مع الغير

(1)عصبة بالنفس :
وهو كل ذكر يتصل بالمتوفي عن طريق ذكر وينقسموا الي اربع جهات :
(أ) – جهة البنوة وتتمثل في ( الابن - ابن الابن وان نزل )
(ب) – جهة الابوة وتتمثل في ( الاب - الجد )
(ج) – جهة الاخوة وتتمثل في ( اخ شقيق – اخ لاب – ابن اخ شقيق – ابن اخ لاب )
(ء) جهة العمومة وتتمثل في ( عم شقيق – عم لاب – ابن عم شقيق – ابن عم لاب )

(2) العصبة بالغير

للذكر مثل حظ الانثيين : انثي + ذكر ( بنت + ابن )
( بنت ابن + ابن ابن ) ( اخت لاب + اخ لاب )
( اخت شقيقة + اخ شقيق )
ويشترط ف العاصب ان يكون من نفس الجهة ومن نفس الدرجة ونفس قوة القرابة

(3)العصبة مع الغير

فرع مؤنث + اخت
بنت بنت ابن ........ تأخذ فرضها اخت اخت شقيقة اخت لاب ...... الباقي تعصيبا

ملحوظات :
1) الجهة الاعلي تحجب الجهة الادني ما لم تكن الجهة الادني صاحبة فرض
2) اذا اتفقا ف الجهة واختلفا ف الدرجة الاقرب درجة يحجب الابعد درجة ( الابن يحجب ابن الابن )
3) اذا اتفقا ف الجهة والدرجة فالاقوي قرابة يحجب الاضعف قرابة ( الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب )
* بمعني ان كل واحد يحجب اللي تحته والذي يليه *

الفئة الثالثة : ذوي الارحام

وهم كل قريب للمتوفي وليس من اصحاب الفروض وليس العصبات ويتم توارثهم كالتالي :-
1) جهة البنوة : اولاد البنات واولاد بنات الابن – الذكور والاناث – ابن بنت – بنت ابن – ابن بنت ابن .
2) جهة الابوة : الجد غير صحيح ( أب أم - أب أب أم – أب أم أب )
الجدة غير الصحيحة : ( أم أب أم - أم أب أم أب )
3) جهة الاخوة : - اولاد الاخوات الشقيقات ذكور او اناث ( ابن اخت شقيقة – بنت اخت شقيقة )
- بنات الاخوة الاشقاء اولاد لاب او لام ( بنت اخ شقيق – بنت اخ لاب )
- ابناء الاخوة لام ( ابن اخ لام – بنت اخ لام )
4) جهة العم والخال ( عم لام – عمة – خال – خالة )

ملاحظات :

الفرع الوارث المذكر هو ( الابن – ابن الابن – ابن الابن الابن )
الفرع الوارث المؤنث وهو ( البنت – بنت الابن – بنت ابن الابن )
الجد الصحيح وهو ( كل من ينتسب الي الميت دون ان تتوسط بينه وبين الميت انثي مثل ( اب اب – اب اب الاب )
الجد غير الصحيح ( يعتبر من ذوي الارحام وهو الذي يتوسط بينه وبين الميت انثي مثل اب الاب – اب ام اب )

طريقة حل مسائل الميراث


الخطوة الاولي :-
نقوم بتحديد الورثة وبيكونوا ف المسألة

الخطوة الثانية :-
نعطي لكل وارث ما يستحقه وهي ما تسمي بـــ الانصبة او الفروض

الخطوة الثالثة :-
التعليل وهو ذكر السبب الذي من اجله وزعت هذه الانصبة ( دا اذا الدكتور طلبه )

الخطوة الرابعة :-
نأتي بأصل المسألة

الخطوة الخامسة: :-
نأتي بنصيب كل وارث

الخطوة السادسة :-
نأتي بقيمة السهم الواحد


الشرح : -


الخطوة الاولي :-


وهي القيام بتحديد الورثة ودا هيكون من خلال اننا نحفظ الفروض ونشوف مين هيتحرم ومين هيحجب ومين هيأخد كام وكل دا ف الكلام الا فات الا هو الفروض والعصبات

الخطوة الثانية :
وهي القيام بتحديد نصيب كل وارث مع مراعاة الورثة الا معاه يعني نشوف الا معاه دا ينقص منه ولا مش يأثر عليه ودي ممكن تكون المشكلة في اني المسألة كلها تطلع غلط لو مش ركزنا في فروض كل وارث

الخطوة الثالثة :-
وهي التعليل يعني بنذكر ليه كل وارث اخذ النصيب او الفرض دا ( ودا ف حالة اذا الدكتور طلبه ولو مش طلبه واتكتب مش هيأثر بس بيتضح ليه اننا فاهمين

الخطوة الرابعة :
وهي الاتيان بأصل المسألة ( دي كمان ممكن تخلي المسألة كلها غلـــــــــط )
بس الدكتور شرحها كالتالي :-
اصل المسألة اما ان يكون الاعداد ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 )
طيب قالك لما تلاقي السدس والثلث 1\ 6 و 1\3 في المسألة يبئا اصل المسألة الا هتشتغل بيه هو ستة 6
ولما نلاقي النصف والسدس 1\2 و 1\6 يبئا اصل المسألة 12
ولو الفروض كانت الثمن والسدس والنصف 1\8 و 1\6 و 1\2 و 1\4 بيكون اصل المسألة 24
يعني مش عايزين ناخدها بالحفظ بس هو قال بنجرب الارقام بتاعة اصل المسالة وبندء بالصغير يعني من الـــ 2 ونشوف هتقبل القسمة ع كل الفروض ولا لا ما نفعش الرقم دا نأخد الا بعده وهكذا ..

الخطوة الخامسة :-
وهي الاتيان بنصيب كل وارث من المذكورين ف التركة
يعني دي ليها خطوتين الاولي اننا هنعمل ايه ؟
هنقول مثلا فرض الزوج وليكن 1\4 مااااااشي واصل المسألة 12 طيب عايزين نطلعه رقم صحيح نعمل ايه
هنقسم اصل المسألة علي 4 الا هي البسط
يبئا هنكتب كدة الزوج يساوي كذا 12 علي 4 = 3 وهكذا

الخطوة السادسة :-
نأتي بقيمة السهم الواحد وهو يساوي ( قيمة التركة التي تركها المتوفي (علــــــي) اصل المسألة )
بعد كدة عايزين نعرف كل وارث هيأخد كام
هنقول كدة ( نصيب مثلا الزوج ) = هنكتب نصيبه الا هو طلع 3 فوق اهو ونضربه في قيمة السهم الواحد
يعني مثلا كدة هنقول 3 X 4000 مثلا = 12000 فدان ولا جنيه ع حسب المسائلة

وبس كدة خلاص
طيب خلصنا عايزين نتأكد ان الا عملناه دا صح هنعمل ايه ؟؟

هنجمع سهام الورثة كلها الا هي الخطوة الاخيرة خالص الا هي يعني نصيب كل وارث ف الاخر طلع كام نجمعهم ولازم يعطونا قيمة التركة التي تركها المتوفي كاملة لو ما طلعش الناتج زي قيمة التركة يبئا العيب اما ف الفروض او اصل المسألة ولازم نعيدها تاني
وهو قال مش هيجيب مسائل معقدة اوي بس قال لازم نركز ف الفروض واصل المسألة لانهم هما الاساس الا بتتبني عليه فاذا صلح صلحت باكملها


كيفية توحيد المقامات تاااااااااااااااني


اذا كان ف المقام 3 او 8 او 6 يبئا اصل المسالة 24
اذا كان ف المقام 4 او 3 او 6 " " " 12
عدا ذلك نوحد ع الرقم الاكبر يعني مثلا 1\6 و 1\2 يبئا الاصل = 6
لو 1\8 و 1\4 يبئا الاصل =8


الأخوة والأخوات لأم
هم الذين ينتسبون الى الميت أو الميته عن طريث الأم أو هم أخوة الميت أو الميتة من جهة الأم فقط. وهم يرثون بالفرض ولايكونون عصبة مطلقا لأنهم يدبون الى الميت عن طريق أنثى وهى الأم00

والأخوة والأخوات لأم فى الميراث سواء الذكر كالأنثى عند الأنفراد وعند التعدد فنصيب الأنثى مثل نصيب الذكر 00 ويرجع الدليل على ميراث الأخوة والأخوات لأم الى قوله تعالى

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }النساء12

فقد بينت الأية الكريمة أن الاخوة والأخوات لأم لايرثون الا كلالة اى أذا لم يوجد للميت ولد ولا والد ونسب هذا الرأى الى أبو بكر الصديق وعمر وجمهور أهل العلم

للأخوة وللأخوات لأم ثلاثة حالات فى الميراث كما يلى

الأولى السدس فرضا عند الأنفراد سواء كان ذكرا أو أنثى 0

فأذا مات شخص عن – أخ شقيق – أخ لأم 00 فللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا 0

الثانية الثلث فرضا عند التعدد فأذا كانو اثنين فأكثر ذكورا فقط أو اناثا فقط أو ذكورا واناثا ورثوا الثلث يقتسمونه بالسوية الأنثى مثل الذكر0
فـأذا ماتت عن – زوج – أخ لأم – عم شقيق – اخت لأأم 00 فيكون للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللاخ لأم وللاخت لأم الثلث يقتسمونه بالتساوى

الثالثة الحجب بالأصل المذكر والفرع الوارث . ويقصد بالأاصل المذكر الأب والجد الصحيح وان علا
فأذا وجد الأب فلا ميراث للأخوة و الأخوات من أى الجهات كانوا سواء كانوا لأم أو لأم وأب
وأذا وجد الجد فلايرث الأخوة لأم لأنه يتفق مع الأب
كذلك يحجب الأخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث وان نزلت درجته فلا ميراث لهم مع الابن وأبن الأبن وأن نزل ولا مع البنت وبنت الأبن وأن نزل

وقد نص قانون المواريث المصرى على أحكام ميراث الأخوة والأخوات لأم فى المادتين العاشرة والسادسة والعشرين فقال (( لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للأثنين فأكئر ذكورهم واناثهم فى القسمة سواء))
(( ويحجب أولاد الأم كلا من الأب والجد الصحح وان علا والأبن وأبن الأبن وان نزل
أحكام يختص بها الأخوة والأخوات لأم
1-أنهم يرثون مع وجود أمهم التى بدلون الى الميت بها دون أن تحجبهم عن الميراث .حيث أنه من المقرر فى باقى الورثة أنهم يحجبون بمن يدلون به الى الميت . فأبن الأبن مثلا يحجب بالأبن . والجد يحجب بالأب .والجدة تحجب بالأم
2 –انهم فى الميراث سواء لايفضل الذكر على الأنثى بخلاف باقى الورثة كالأابن مثلا يرث ضعف البنت والأخ يرث ضعف الأخت
3 –انهم يدلون الى الميت بأنثى هى الأم ورغم ذلك يرثون بالفرض بينما لايرث غيرهم لا بالفرض ولا بالتعصيب أذا أدلى الى الميت بأنثى .فالجد لأم مثلا يرث فرضا ولاتعصيبا لأنه يدلى الى الميت بالأم وكذلك أبن البنت وبنت البنت لأنهم يدليان الى الميت بالبنت ولكنهم من ذوى الأرحام

باب ميراث ذوي الأرحام
ننتقل إلى آخر باب معنا وهو باب ميراث ذوي الأرحام.
الأرحام في اللغة جمع رحم وهو في الأصل موضع تكوين الجنين وهو في الأصل موضع تكوين الجنين، ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقا والأرحام في الشرع هم القرابة سواء كانوا الوارثين أو غير الوارثين، ولذلك عندما نقول: صلة الرحم يعني صلة الأقارب سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، هل صلة الرحم تختص بالوارثين؟ لا فإذا الرحم والأرحام في الشرع يشمل جميع الأقارب سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، أما ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين فهم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
وحكم توريثهم اختلف العلماء في حكم توريثهم، والخلاف هو الخلاف في القول بالرد القائلون بالرد قالوا بتوريث ذوي الأرحام، وقالوا بعدم الرد قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام.
أما القائلون بالرد فقد قالوا بتوريث ذوي الأرحام وهم الحنفية والحنابلة، وكذلك الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال. وأما القائلون بعدم الرد فهم قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام، وهم المالكية والشافعية إذا كان بيت المال منتظما.
استدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام أولا بعموم قول الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ قالوا: هذه الآية وإن كانت عامة في جميع الأقارب إلا أنه يدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي، واستدلوا كذلك بدليل هو في الحقيقية من أقوى الأدلة وأصلحها، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وله طرق وشواهد متعددة وهو بمجموعها يكون صحيحا، قد جمع طرقه وشواهده الشيخ الألباني في إرواء الغليل وهو من جهة الإسناد صحيح، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا لمن لا وارث له، ومعلوم أن الخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم.
أما أدلة القول الثاني وهم القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام فقالوا: استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وجه الدلالة أن ذوي الأرحام لو كان لهم حق لكان لهم فرض في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجيب عن ذلك بأن لهم حقا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الأدلة لهذا: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وكذلك: الخال وارث لمن لا وارث له .
وأجيب بعدم التسليم بأنه ليس لهم حق في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استدلوا ثانيا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهم هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيم والدارقطني في سننه.
وأجيب بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ثم أيضا نتهم فيه نكارة يعني سألت الله عز وجل فسارني يعني فيه لا شك أن المتن فيه نكارة، وإسناده ضعيف فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
وبهذا يتبين القول الراجح والقول بتوريث ذوي الأرحام لقوة أدلته خاصة الحديث: الخال وارث من لا وارث له لأنه صريح في المسألة، وكما قلنا من جهة الإسناد الصحيح فنحن أمام حديث صحيح صريح في المسألة.
طيب ولهذا أيضا المتأخرون ولهذا فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول بتوريث ذوي الأرحام؛ نظرا لضعف القول بعدم التوريث.
شروط توريث ذوي الأرحام:
يشترط لتوريث ذوي الأرحام شرطان:
الشرط الأول: ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه.
الشرط الثاني: ألا يوجد عاصب.
لمرة أخرى الشرط الأول: ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه.
والشرط الثاني: ألا يوجد عاصب.
أصناف ذوي الأرحام:
طبعا أصناف ذوي الأرحام بشكل عام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض والعصبات، وهم على وجه التفصيل: أولاد البنات وأولاد بنات الابن وأولاد الأخوات مطلقا، يعني سواء كن شقائق أو لأب أو لأم أولاد الأخوات وبنات الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء أو لأب وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم أولاد الإخوة لأم من بنين وبنات والأعمام لأم مطلقا الأعمام لأم مطلقا، سواء كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو أعمام جده والعمات مطلقا وبنات الأعمام بنات بنيهم والأخوال والخالات مطلقا والأجداد والجدات غير الوارثين، يعني ليسوا عصبة مثل الأجداد، وليسوا بأصحاب الفرض مثل الجدات، وكل من أدلى بصنف من هذه الأصناف كعمة العمة وخالة الخالة هؤلاء هم ذوو الأرحام هؤلاء هم ذوو الأرحام.
كيفية توريث ذوي الأرحام:
اختلف العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، وأشهر هذه الأقوال هو أنهم يرثون بطريقة التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدنى به حتى يصل إلى الوارث، فيأخذ حكمه إرثا وحجبا وهذا هو مذهب الحنابلة.
فينزل أولاد البنات بمنزلة البنات يعني مثلا ابن بنت ينزل منزلة البنت وبنت بنت تنزل منزلة البنت، الأخوال ينزلوهم منزلة الأم العمات ينزلن منزلة الأب، وهكذا.
طيب قبل أن ندخل في الجانب التطبيقي لمسائل ذوي الأرحام نشير هنا إلى بعض القواعد المهمة هنا، منها عدم التفضيل بين الذكر والأنثى في ميراث ذوي الأرحام عدم التفضيل بين الذكر والأنثى في ميراث ذوي الأرحام بشرط استواء منزلتهم من المدلى به، بشرط استواء منزلتهم من المدلى به؛ لأن توريثهم بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم، فلو مثلا هالك عن ابن بنت وبنت بنت ابن البنت ينزل منزلة البنت، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، فيكون المال بينهما نصفين لكل واحد واحد، ولا نقول: هذا ذكر وهذه أنثى بل يستويان، نعطيكم مثلا اثنين واحد واحد فابن البنت ينزل منزلة البنت، وبنت البنت تنزل منزلة البنت فتكون مثلا اثنين واحد واحد، عند استواء المنزلة من المدلى به يستوي الذكر والأنثى، وهذا هو الموضع الثاني من الفرائض الذي تستوي فيه الأنثى مع الذكر. وسبق قلنا: إن الموضع الأول ما هو؟ الإخوة لأم مع الأخوات لأم يعني أولاد الأم.
أيضا من القواعد التي تذكر هنا أن القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة، ولا يحجبه مع اختلاف الجهة، وإنما ينزل منزلة من أدلى به القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة، ولا يحجبه مع اختلاف الجهة، وإنما ينزل منزلة من أدلى به.
مثال ذلك مع اتحاد الجهة بنت بنت وبنت بنت بنت فبنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت بنت بنت تنزل منزلة أيضا البنت، لكن الأولى أقرب من الثانية درجة تكون لها جميع المال، والثانية تسقط؛ لأن مع اتحاد الجهة القريب يحجب البعيد، والجهة واحدة هنا جهة البنوة، أما مع اختلاف الجهة لو قلنا مثلا: بنت بنت وبنت بنت أخ شقيق بنت بنت تنزل منزلة بنت، وبنت بنت أخ شقيق تنزل منزلة أخ شقيق فتكون المسألة عندنا بنت وأخ شقيق البنت لها النصف، والأخ الشقيق الباقي، ولا نقول: هذه أقرب من هذه؛ لأن هذه البنت بنت درجتان وبنت بنت أخ شقيق ثلاث درجات، لكن مع اختلاف الجهة لا يحجب القريب البعيد بينما مع اتحاد الجهة يحجب القريب البعيد.
ننتقل بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي، نقسم أيضا مسائل ذوي الأرحام كما قسمنا مسائل الرد إلى قسمين:
القسم الأول: ألا يكون معهم أحد الزوجين.
القسم الثاني: يكون معهم أحد الزوجين.
أما القسم الأول ألا يكون معهم أحد الزوجين ففيه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا فله جميع المال، كما لو هلك هالك عن ابن بنت فله جميع المال، بنت أخ شقيق لها جميع المال، هالك عن خال ليس له في الدنيا إلا خاله له جميع المال، هالك عن عمة لها جميع المال وهكذا.
طيب الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدنين بشخص واحد، جماعة مدنين بشخص واحد، هذه الحالة لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون منزلتهم من المدلى به واحدة، فالمال بينهم على عدد الرءوس، فالعصبة الذكر والأنثى فيه سواء. مثال ذلك كان المثال موجود أمامكم هالك عن ثلاثة أبناء بنت، ثلاثة أبناء بنت، أبناء البنت من ذوي الأرحام، وهم جماعة ومنزلتهم من المدلى به واحدة، يقول: ما عدد الرؤوس المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد.
طيب الصورة الثانية: أن تختلف منزلتهم من المدلى به، جماعة يدلون إلى شخص واحد لكن منزلتهم من المدلى به مختلفة القاعدة، في هذه الحالة أن يجعل المدلى به كأنه مات عنهم، وتقسم مسألتهم.
عندنا نأخذ لهذا مثالا: هالك عن عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، العمة الشقيقة تدلي بمن، قلت لكم من قبل أعطيتكم قاعدة: إذا أشكل عليكم صور مسألة فطبقها على نفسك، إذا قيل عمتك الشقيقة الواسطة بينك وبينها من؟ الأب. طيب عمة لأب إيش معنى عمة لأب؟ يعني أخت أبيك لأبيه، فالواسطة بينك وبينها من الأب أيضا عمة لأم ما معنى عمة لأم؟ أخت أبيك لأمه الواسطة بينك وبينها الأب أيضا، إذا المدلى به واحد، المدلى به واحد، وهم جميعا من ذوات الأرحام، ومنزلتهم واحدة ولا مختلفة؟ منزلتهم مختلفة الشقيقة غير التي لأب غير التي لأم مختلفة.
القاعدة تقول: نجعل المدلى به كأنه مات عنهم، كأن الأب الآن مات عن هذه النسوة، فما صلة الآن العمة الشقيقة بالأب؟ أخت شقيقة، ما صلة العمة لأب بالأب؟ أخت لأب، ما صلة العمة لأم لأب؟ أخت لأم، إذا كون عندنا الآن مسألة جديدة: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، كيف كوناها؟ جعلنا المدلى به الذي هو الأب كأنه مات عنهم هذه هي القاعدة، فتكون المسألة أخت شقيقة وأخت لأب، وأخت لأم، فالشقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس، المسألة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد والسدس واحد، فترد المسألة إلى خمسة، ترد المسألة إلى خمسة، طيب تكون قسمتها هكذا.
طيب لو أخذنا مثالا آخر، طيب نأخذ مثالا آخر قبل الحالة الثالثة، طيب لو قلنا: هالك عن خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم شبيه بالمثال السابق، الخالة الشقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم، نريد أولا نأخذها واحدة واحدة:
الخالة الشقيقة، الخالة الشقيقة تدلي بمن؟ إشمعنا الخالة الشقيقة؟ أولا ما معني الخالة الشقيقة؟ يعني أخت أمك لأمها وأبيها، أخت شقيقة يعني من أم، ما معنى خالة؟ تدلي بمن الخالة الشقيقة؟ بالأم، طيب خالة لأب يعني أخت أمك لأبيها، يعني أخت، يعني تدلي بمن أولا؟ بالأم تدلي بالأم، طيب خالة لأم يعني أخت أمك لأمها، فهي تدلي بمن؟ بالأم، إذا المدلى به شخص واحد وهو الأم، فنجعل الأم كأنها ماتت عنهم، فما علاقة الأم بالخالة الشقيقة؟ أخت شقيقة، ما علاقة الأم بالخالة لأب؟ أخت لأب، ما علاقة الأم بالخالة لأم؟ أخت لأم.
إذا كونا مسألة جديدة مكونة من أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، قسمناها قبل قليل، طيب لو قلنا: هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين، أخوال متفرقين، يعني خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، من يقسمها لنا؟ نعم أولا: يدلون بمن؟ الأخوال كلهم يدلون بالأم، الخال الشقيق يعني أخو أمك الشقيق، وأخو أمك لأب، وأخو أمك لأم، طيب نجعل المدلى به الذي هو الأم، كأنه مات عنهم، تكون إذا المسألة الجديدة مكونة من أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم، طيب نقسمها الآن، أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم، الأخ لأم يأخذ السدس، والأخ الشقيق الباقي، والأخ لأب محجوب، والأخ لأب محجوب.
إذا المهم هو ضبط القاعدة في هذا.
طيب ننتقل للحالة الثالثة: الحالة الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، جماعة مدلين بجماعة، وطريقة العمل في هذه الحال أن يقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لهم فهو لمن أدلوا به من ذوي الأرحام، يعني ينزلوا منزلة من أدلوا به، ويقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، نوضح هذا الكلام بالمثال: هالك عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وبنت أخ لأم، فنسلك مسلك يعني نسلك مسلك التنزيل، أو طريقة التنزيل، فبنت أخ شقيق ننزلها منزلة أخ شقيق، بنت أخ لأب ننزلها منزلة أخ لأب، بنت أخ لأم ننزلها منزلة أخ لأم.
إذا أصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أخ شقيق، وأخ لأب وأخ لأم، فالأخ لأم السدس، والأخ الشقيق الباقي، والأخ لأب محجوب، المسألة من ستة: سدس واحد، والباقي خمسة، ولو افترضنا التركة من ستة آلاف، يقولون واحد على خمسة بستة آلاف، خمسة آلاف واحد على ستة بستة آلاف ألف، لاحظ هنا أن المهم عندنا في ذوي الأرحام هو أن تعرف كيف تنزل، يعني كيف تستخرج المسألة الجديدة، إذا استخرجت المسألة الجديدة بطريقة صحيحة تصبح معاك المسألة، يعني تقسمها قسمة عادية، لكن المهم فقط هو كيف تستخرج المسألة الثانية، أو المسألة الجديدة.
طيب نأخذ مثالا آخر قبل أن ننتقل للقسم الثاني: لو قلنا هالك عن عمة وخالة وبنت بنت، من يقسمها لنا؟ عمة وخالة وبنت بنت، نعم العمة، نريد الآن تكوين المسألة الجديدة، العمة تدلى بمن بالأب، أو يعني تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، إذا أصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أب وأم وبنت، نقسمها، فنبدأ بالبنت: البنت كم تأخذ؟ النصف، والأم السدس، والأب الباقي، إذا المسألة من ستة: النصف ثلاثة، والسدس واحد، والباقي كم؟ اثنان، والباقي اثنان.
طيب لو أخذنا مثالا آخر: هالك عن ثلاث بنات بنت، وأربع بنات بنت ابن، ثلاث بنات بنت، وأربع بنات بنت ابن، من ينزل لنا المسألة بالطريقة الصحيحة؟ نعم ... منزلة، نأتي بهذا المثال قصدا لأجل هذا؛ حتى لا تقع في الخطأ، بنات بنت المدلى به من؟ بنت، وليس بنات إذا تنزل منزلة البنت، طيب أول المسألة الثانية نقول بنت، وأربع بنات بنت ابن، المدلى به من؟ بنت ابن، إذا مسألة جديدة مكونة من بنت وبنت ابن، انتبه ليس بنات بنت؛ لأنهم يدلون بشخص واحد ثلاث بنات بنت، يدلون بشخص واحد وهو البنت، ولا يدلون ببنات، طيب أربع بنات بنت ابن يدلون بشخص واحد، وهو بنت الابن.
المسألة الثانية: مكونة من بنت وبنت الابن، البنت كم تأخذ؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، المسألة من ستة: النصف كم؟ ثلاثة، والسدس إذا ترد إلى أربعة.
طيب القسم الثاني: أن يكون معهم أحد الزوجين، وصفة العمل في هذه الحال أيضا تجدون في عامة كتب الفرائض طريقة مطولة، طريقة مطولة، وشبيهة بمناسخات على الطريقة المطولة، لكن أيضا أنا أذكر لكم فيها طريقة مختصرة لا تجدها في كتاب، يعني هذه الطريقة أيضا استنبتطها بالتأمل والنظر، لا تجدها في كتاب مثل هذه الطريقة المختصرة.
ولكن انتبه حتى تفهم هذه الطريقة جيدا، سبب التطويل هو وجود الزوجين، فنفعل كما فعلنا في الرد، نخرج الزوجين نعطيهم فرضهم، وننتهي، فإذا أخرجنا الزوجين قسمنا المسألة على صفة العمل في القسم الأول، ولا نحتاج إلى هذا التطويل، لو أردنا أن نشرح الطريقة المطولة نحتاج إلى وقت طويل حتى نشرحها؛ ولذلك لا داعي لهذا التطويل، كما أيضا قلنا لا داعي للتطويل في المناسخات والجداول كلها لا داعي لها.
كذلك أيضا هنا في الرد وفي ذوي الأرحام: لا داعي لهذه الطرق المطولة، لكن هنا الزوجان عندما نعطيهم فرضهم فنعطيهم فرضهم كاملا، يعني دائما الزوج دائما النصف، ما يمكن يأخذ الربع، ودائما الزوجة الربع، ما يمكن تأخذ الثمن، هذا الفرق، انتبه لهذا الفرق، لاحظ هنا صفة العمل أن يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا غير محجوب ولا معال، أي أن الزوج يأخذ النصف دائما، والزوجة تأخذ الربع دائما، ونقلنا عن الموفق ابن قدامة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم خلافا عمن ورث ذوي الأرحام أنهم يرثون مع أحد الزوجين، ما فضل عن ميراثه من غير حجب ولا معاولة؛ لأن الله فرض للزوج والزوجة، ونص عليهما، فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم.
فالآن يعني الزوجان يقولان: إحنا أصحاب فرض، فرض الله تعالى حقنا في القرآن، وأنتم يا ذوي الأرحام مختلف في إرثكم، فكأنهم يقولون يعني احمدوا ربكم إنا سمحنا لكم إنكم ترثونا، فنحن نأخذ حقنا كاملا، إذا، ما يمكن أن تؤثروا علينا، ما يمكن أن تؤثروا علينا، الزوج يأخذ النصف دائما، الزوجة تأخذ الربع دائما، هذا يعني انتبه لهذا الفرق، بينما في الرد ما قلنا هذا، في الرد يختلف، لأن الرد الزوجان يتعاملان مع أصحاب فرض فهم أقوياء، لكن ذوي الأرحام ليسوا كذلك، ولذلك فالزوج يأخذ فرضه كاملا.
فتكون طريقة العمل أولا: نخرج الزوج والزوجة، ثم تكون طريقة العمل كالقسم الأول تماما، نأخذ من هذا أمثلة:
المثال الأول: هالك عن زوج وابن بنت، التركة ثمانية آلاف، فنعطي أولا الزوج نعطيه النصف، دائما الزوج في ذوي الأرحام النصف، ودائما الزوجة الربع، فنعطي الزوج نصف التركة، وهو أربعة آلاف، التركة المتبقية، أربعة آلاف، ما عندنا من ذوي الأرحام إلا شخص واحد، وهو ابن البنت، فيكون له المال المتبقي.
مثال آخر: زوجة وثلاث بنات أخ شقيق، تركة أربعة آلاف، فالزوجة لها ربع التركة ألف ريال، التركة المتبقية ثلاثة آلاف، من نصيب بنات الأخ الشقيق لكل واحدة واحد، يعني ثلاثة آلاف لكل واحدة، كم يكون؟ ألف ريال.
طيب لو أخذنا مثالا آخر: هالك عن زوجة وخالة وعمة، التركة ألفا ريال، من يقسمها لنا؟ زوجة وخالة وعمة، زوجة وخالة وعمة، نعم ... الزوجة الربع كم ربع الألفين؟ خمسمائة، بقي معنا في التركة كم؟ ألف وخمسمائة، طيب وعندنا عمة وخالة، العمة تنزل منزلة الأب، والخالة منزلة الأم، إذا عندنا أم وأب الأم كم تأخذ؟ الثلث، والأب؟ الباقي ثلث، وباقي طيب باقي عندنا في التركة ألف وخمسمائة، ثلث الألف وخمسمائة كم؟ ثلث الألف وخمسمائة؟ خمسمائة، والباقي للأب وهو ألف ريال، وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل ذوي الأرحام.
بودنا يا إخوان نربط هذا بالنظم الذي ذكره الشيخ عبد الله الخليفي، بعد متن الرحبية، ذكر عدة أبيات في الرد وذوي الأرحام، قال:
إن أبقت الفروض بعـد التركـة وليس ثـم عـاصب قـد ملكـه
عندكم في النسخة الموجودة بين أيديكم (عاصبة) هذا خطأ صححوها:
................................. وليس ثـم عاصـب قـد ملكـه
يعني هذا يريد أن يعرف الرد.
فـرده لمـا سـوى الزوجيـن من كل ذي فـرض بغيـر ميـن
يعني بغير كذب، وقلنا: إن الرد هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة.
وأعطهـم مـن عـدد السهـام من أصل ستـة علـى الـدوام
يعني: أعطِ أصحاب الفروض ما بقي بعد الفروض من عدد السهام مقتطعا من أصل ستة، وقلنا: أصل ستة دائما، وعرفنا السبب في هذا، قال:
إن تختلـف أجناسهــم وإلا فأصلهـم مـن رؤوسهـم تجلـى
يعني: إن يكونوا صنفين فأكثر، وإلا إذا كانوا من صنف واحد فالمسألة من عدد الرؤوس، وبينا هذا بالتفصيل.
واجعل لهم مع أحد الزوجيـن علـى انفـراد، وذا أصليـــن
يعني: اجعل أصلا لمسألة الزوجية، وأصلا لمسألة أهل الرد، هذه بناء على الطريقة المطولة، لكن الطريقة المختصرة التي ذكرت لكم لا نحتاج لهذا، لا نحتاج لهذا، وإنما نخرج الزوج والزوجة، ثم نقسم المسألة، الباقي على تركة متبقية على أهل الرد، لكن الناظم يجري على ما هو موجود في عامة كتب الفرائض، وهي الطريقة المطولة، قال:
واستعملن الضرب والتصحيح إن تحتـاجوا كمـا عهـدت من سنن
يعني من طرق حسابية، من جهة استخدام المباينة والموافقة والتصحيح،على ما، على الطريقة المطولة، وإلا ربما على الطريقة المختصرة لا نحتاج لكثير من هذا، ثم قال: باب ميراث ذوي الأرحام، عرفنا المقصود بذوي الأرحام، قال الناظم:
إن لم يكن ذو فـرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب
وقلنا: إن ذوي الأرحام هو كل قريب لا يرث فرضا، ولا تعصيبا، هذا هو معنى كلام الناظم هنا.
قال:
نزلهم مكان مـن أدلـوا بـه ....................................
يعني: طريقة التنزل إرثا وحجبا هكذا قالوا به، يعني سواء كان في الإرث أو في الحجب، ثم ذكر المؤلف الناظم أمثلة، قال:
.............................. كبنت بنت حجبـت بنـت ابـن أم
فعندكم بنت ابن أم ساقطة كلمة "بنت" فأضيفوها، وهذا يعني خطأ كبير، لأنه يؤثر في تصور المثال؛ لأنه لو قال: حجبت ابن أم يكون المثال غير صحيح؛ لأنه ما يمكن بنت البنت تحجب ابن الأم، لكن أضيفوا كلمة: حجبت بنت ابن أم، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، فهذا المثال الآن مكون من بنت بنت، وبنت ابن أم، من يقسمها لنا؟ هالك عن بنت بنت وبنت ابن أم، تصورتم المثال؟
نعم؛ بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت ابن أم تنزل منزلة ابن أم كيف تكون القسمة؟ لو كنتم تأملتم في عبارة الناظم لعرفتم الجواب..... نعم... لا لا .... لا تأملوا يا إخوة كلام الناظم نعم... نعم... لا لا لا ... لا ... نعم، نعم ... أجب، أجب: المال كله للبنت يا إخوان، هل أولاد الأم هل يرثون مع وجود البنت؟! نبهنا على هذا مرارا يا إخوان، قلت لكم: إن هذا من الأخطاء الشائعة، أولاد الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، إذا وجدت في المسألة بنت أو بنت ابن فأسقط الإخوة لأم، ما يأخذون شيئا، فعندها المال كله للبنت وابن الأم ساقط هذا الآن، هذا معنى قول الناظم:
إرثا وحجبا، هكذا قالـوا بـه كبنت بنت حجبت بنـت ابـن أم
أنا قلت لكم: لو رجعتم عبارة الناظم لعرفتم الجواب، "بنت بنت حجبت بنت ابن أم" لماذا؟ لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت ابن الأم تنزل منزلة ابن الأم، وابن الأم لا يمكن أن يرث مع وجود البنت.
طيب الناظم ذكر مثالا آخر، قال:
وعمـة حجبـت بنتـا لعــم ...............................
يعني عمة وبنت عم، من يقسمها لنا؟ هالك عن عمة وبنت عم، أولا ننزلها، ننزل المسألة، عمة وبنت عم، العمة تنزل منزلة الأب، وبنت العم تنزل منزلة العم، فعندنا مسألة مكونة من أب وعم، كيف تكون القسمة؟ المال كله للأب، المال كله للأب.
طيب قال:
لكن ما الذكور فـي الميـراث عند استـواء الجنـس كالإنـاث
ذكرنا أنه في ذوي الأرحام عند استواء المنزلة تستوي الإناث مع الذكور، وهذا الموضع الثاني الذي تستوي فيه الإناث مع الذكور.
فـاقبل هـديت مني هذا النظـم واحفظه وقل يا رب زدني علمـا
نقول جميعا اللهم زدنا علما، ووفقنا للعلم النافع، والفقه في الدين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدورة، وأن ينفع بها، وأن يأجر الجميع.
وأوصي الجميع بالمراجعة لما أخذوا من معلومات في هذه الدروس المباركة، فإن حياة العلم المذاكرة، حياة العلم المذاكرة، وإلا الذي يأخذ هذه المعلومات ولا يذاكرها فإنه سرعان ما ينساها، لا بد من استذكار هذه المعلومات من حين لآخر؛ حتى ترسخ في الذهن، وحتى تبقى، وإلا فإن الطالب الذي أو المتعلم الذي يحضر مثل هذه الدورات العلمية ولا يراجع ولا يستذكر هذه المعلومات فإنه لا يستفيد منها كثيرا، وسرعان ما ينسى، فلا بد أن يجعل له برنامجا، بحيث يستذكر جميع المعلومات التي أخذها في جميع الدروس في هذه الدورة، حتى يستفيد منها الاستفادة المرجوة، والله أعلم.
يقول: ذكرت في درس سابق أننا إذا وجدنا بين عددين موافقة في أكثر من عدد أن نأخذ الوفق الأكبر، لكني وجدت في المذكرة أن نأخذ الوفق الأقل؟
على كل حال لو أخذت الوفق الأقل المسألة صحيحة، يعني ليست خطأ، لكن من باب الاختصار تأخذ بالأكبر.
متى يبدأ نصاب المال للزكاة إذا كان لديه مكافأة؟
متى يبدأ النصاب على ستة وخمسين ريال كالفضة، لا لا ستة وخمسين ريال، المقصود بها الريال العربي السعودي الموجود قديما، الآن لا يكاد الآن يعني يعرفه الكثير، نصاب الأوراق النقدية هو أقل النصابين من الذهب والفضة، ومعلوم الآن أن الفضة أرخص من الذهب بكثير الفضة، الآن لا تصل إلى ريال واحد، بينما الذهب جرام من الذهب بعشرات الريالات، فإذا يكون نصاب الأوراق النقدية الآن هو نصاب الفضة، فننظر نصاب الفضة بالجرامات كم؟ خمسمائة خمسة وتسعين جرام، نشوف خمسمائة خمسة وتسعين جرام، كم تعادل بالريالات، يكون نصاب الفضة بالريالات، كم تعادل بالجنيهات؟ نصاب الفضة بالجنيهات، فخذ خمسمائة وخمسة وتسعين، وانظر كم تساوي بالريالات مثلا، فيخرج لك نصاب الأوراق النقدية أو بالدولارات، يخرج لك النصاب بالدولارات.
وهناك طريقة ذكرتها تجدونها في الموقع، موقع الجامع، ذكرناها في الدورة قبل الماضية، في كيفية معرفة مقدار الجرام من الفضة بالأرقام التي تعلن في الصحف ووسائل الإعلام، الأرقام التي تعلن في الصحف إنما هي بالدولار، والأنصة أيضا أصحاب حالات الذهب أكثرهم لا يعرفون كم نصاب الجرام بالفضة، فذكرت لكم طريقة ومعادلة حسابية تجدونها في موقع الجامع لمن أراد أن يعرف، لكن هي تقريبا يعني نصاب الأوراق النقدية في حدود من يعني أربعمائة إلى خمسمائة ريال تقريبا، هذه الأيام قد تصل إلى خمسمائة أو تزيد قليلا.
طيب لعلنا نختم بسؤال يقول: هل الرد يكون بالتساوي على الورثة أم يرد بحسب فرضه؟
الرد يكون بحسب الفروض، بحسب الفروض، وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عاجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عاجل جدا
» تساؤلات بخصوص مدونة الأسرة المغربية-عاجل من فضلكم-
» عاجل طلب مساعدة
» عاجل جدا جدا أيها الإخوة
» طلب يد المساعدة والتوجيه في حكم استعجالي" عاجل "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى التساؤلات، الاقتراحات والشكاوى :: منتدى التساؤلات-
انتقل الى: