هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فقه المواريث 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 220
تاريخ التسجيل : 11/11/2007

فقه المواريث 3 Empty
مُساهمةموضوع: فقه المواريث 3   فقه المواريث 3 Icon_minitimeالثلاثاء 9 ديسمبر - 16:09

6 – العول
العَوْل :

تعريفه .

من مسائل العَوْل .

طريقة حل مسائل العَوْل .

العول
تعريفه:
العول لغة الارتفاع . يقال: عال الميزان إذا ارتفع ، ويأتي أيضاً بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: (ذلك أدنى ألا تعولوا) . (النساء)
وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث .
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا عليَ ، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل : علي ؛ وقيل: زيد بن ثابت .
من مسائل العول:
1- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأُم . تسمى هذه بالمسألة الشُّريحية لأن الزوج شنَّع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدَل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلاً : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره قال له: أسأت القول وكتمت العول .
2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم .
تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليّاً رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته : "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً . ويجزي كل نفس بما تسعى . وإليه المآب والرُّجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعاً - ثم مضى في خطبته .
والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها:6-12-24 .
فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر والإثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر .
والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها 2-3-4-8. وأخذ بالعول قانون المواريث المصري في المادة (15) ونصها: "إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث" .
طريقة حل مسائل العول:
هي أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسّم عليه التركة.


7 – الرد

تعريفه .

أركانه ورأي العلماء فيه .

طريقة حل مسائله .

الرد
تعريفه:
يأتي الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه؛ ويأتي بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.
أركانه:
الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:
1- وجود صاحب فرض.
2- بقاء فائض من التركة.
3- عدم العاصب.
رأي العلماء في الرد:
لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.
فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب.
ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم.
ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجد، فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية:
1- البنت، 2- بنت الابن، 3- الاخت الشقيقة، 4- الأخت لأب، 5- الأم، 6- الجدة، 7- الأخ لأم، 8- الأخت لأم.
وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.
قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية؛ ولا يرد على الأب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجودعاصب وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.
وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثاً سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام فجاء نص المادة 30 من القانون هكذا:
"إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".
طريقة حل مسائل الرد:
هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً سواء أكان الموجود منهم واحداً كبنت أو متعدداً كثلاث بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضاً.
وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً، سواء أكان الموجود منهم واحداً أو متعدداً. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضاً ورداً .
8 – ذوو الأرحام
8 ذوو الأرحام .
8-4 التخارج .

8-1 الحمل .
8-5 المُقرّ له بنَسَب

8-2 المفقود .
8-6 الوصية الواجبة .

8-3 الخُنْثى .
8-7 ميراث المرتد وابن الزنا

ذوو الأرحام
ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
وقد اختلف الفقهاء في توريثهم.
فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود ، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن المسيب : أن الخال يرث مع البنت، وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي فجاء في المواد من 31 - 38 إلى كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي:
المادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام .
وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
الصنف الأول:
أولاد البنات وإن نزلوا ، وأولاد بنات الإبن وإن نزل .
الصنف الثاني:
الجد غير الصحيح وإن علا ، والجدة غير الصحيحة وإن علت .
الصنف الثالث:
أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا ، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا ، وبنات الأخوة لأبوين ، أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا ، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا ، وأولادهن وإن نزلوا .
الصنف الرابع:
يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .
3- أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما .
4-أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .
5- أعمام أب أب الميت لأم ، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .
وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .
6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . وهكذا.
المادة 32 - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض . أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث .
المادة 33- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة قدّم من كان يدلي بصاحب فرض ، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض : فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث ، وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب . والثلث لقرابة الأم .
المادة 34 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم . وإلا قدّم أقواهم قرابة للميت ، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بمن كان أصله لأب ، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان اصله لأم . فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث .
المادة 35- في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (31) إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهو أخواله وخالاته ، قّدم أقواهم قرابة: فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب . ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة 36- في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه ، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو و أولاد ذوي رحم ، فإن كانوا مختلفين قدّم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم ، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.
المادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.
المادة 38 - في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين.



study
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://redouane-perio.ahlamontada.com
 
فقه المواريث 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه المواريث 4
» غفه المواريث 2
» فقه المواريث 1
» المواريث
» جدول المواريث .. ممتاز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: السنة الرابعة ( النظام الكلاسيكي ) :: قانون الأسرة-
انتقل الى: