السلام عليكم:
يرجي تكييف هذه المادة من القانون المعدل للقانون الوظيف العمومي
المادة : 177 تعرّف الأخطاء ا لمهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء ا لمهنية دون ا لمساس بتكييفها
الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى
- أخطاء من الدرجة الثانية
- أخطاء من الدرجة الثالثة
- أخطاء من الدرجة الرابعة
ما معنى التكييف الجزائي؟ هل معنى ذلك أنه يمكن للقضاء تصنيفه بتصنيف أخر؟
أو يتعلق الأمر بالمادة المتعلقة بالمنع عن ممارسة تللك الوظيفة لمدة خمس سنوات؟
أرجو الرد