هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فقه المواريث 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 220
تاريخ التسجيل : 11/11/2007

فقه المواريث 1 Empty
مُساهمةموضوع: فقه المواريث 1   فقه المواريث 1 Icon_minitimeالثلاثاء 9 ديسمبر - 16:14

ملاحظة :
يجب العودة إلى قانون الأسرة الجزائري بالنسبة للشق المدني من هذه المحاضرات.
فقه المواريث

1 - الفرائض

2 - التركة

3 - أصحاب الفروض

4 - العَصَبة

5 - الحَجْب

6 - العَوْل

7 - الرَّدّ

8 - ذوو الأرحام

8-1 - الحمل

8-2 - المفقود

8-3 - الخُنْثى

8-4 - ميراث المرتد وابن الزنا
8-5 - التخارج

8-6 - المُقرّ له بنَسَب

8-7 - الوصية الواجبة


1 - الفرائض

تعريفها .

فضل العلم بها .

الفرائض
تعريفها :
الفرائض جمع فريضة ، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير ؛ يقول الله سبحانه : (فنصفُ ما فرضتم) أي قدرتم .
والفرض في الشرع هو النصيب المقدّر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض .
مشروعيتها :
كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء . والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كله وأنزل :
(يوصيكم اللهُ في أولادكمْ للذّكرِ مثلُ حظَّ الأنثّييْنِ فإنْ كُنَّ نساءً فوق اثنتّين فلهُنَّ ثُلثُا ما تركَ وإنْ كانتْ واحدةً فلها النَّصفُ ولأبويهِ لكلَّ واحد منهما السُدسُ مما تركَ إنْ كان له ولدٌ فإنْ لم يكنْ له ولدٌ وورثهُ أبواهُ فلأمهِ الثُّلثُ فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأمهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصيّةٍ يوصي بها أو دَيْنٍ آباؤكمُ وأبناؤكمْ لا تدرون أيُّهُمْ أقربُ لكم نفعاً فريضةً مِنَ اللهِ إنَّ اللهَ كان عليماً حكيماً) (سورة النساء 11) .
سبب نزول الآية :
وسبب نزل هذه الآية ما جاء عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحد شهيداً . وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال: يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: [اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك] [رواه الخمسة إلا النسائي] .
فضل العلم بالفرائض:
1- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تعلموا القرآن وعلمّوه للناس . وتعلموا الفرائض وعلمّوها فإني امرىءٌ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما] [ذكره أحمد] .
2- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة] ، [رواه أبو داود وابن ماجه] .
3- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [تعلموا الفرائض وعلمّوها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي] ، [رواه ابن ماجه والدارقطني] .




2 - التركة
تعريفها:
التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: "إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية .
الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي:
1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز .
2- الحق الثاني: قضاء ديونه . فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد .
والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها ، كما نجد أنهم جميعاً اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة .
3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين .
4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة .
أركان الميراث:
الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء:
1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث .
2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته .
3- الموروث: ويسمى تركة وميراثاً. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث .
أسباب الإرث:
يستحق الإرث بأسباب ثلاثة:
1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال) .
2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، [رواه ابن حبان والحاكم وصححه] .
3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم) . (النساء)
3 - أصحاب الفروض

1 - أحوال الأب
7 - حالات الأخت الشقيقة
8 - أحوال الأخوات لأب .

2 - أحول الجد
3 - حالات الأخ لأم
9 - أحوال بنات الابن .

4 - حالات الزوج
5 - أحوال الزوجة .
10 - أحوال الأم
6 - أحوال البنت .
11 - أحوال الجدات .

1- أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 .
وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج .
وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت .
1 - أحوال الأب
يقول الله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . (النساء)
للأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً .
الحالة الأولى:
يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس .
الحالة الثانية:
يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكراً كان أم مؤنثاً فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم .
الحالة الثالثة:
يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معاً، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيباً .
2 - أحوال الجد الصحيح
الجد منه صحيح ومنه جد فاسد .
فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب .
والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى كأب الأم .
والجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع، فعن عمران أن ابن حصين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة] [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه] .
ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده ، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل:
1- أُم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد .
2- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين ؛ أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع ، وهذا تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها ، وتسمى أيضاً بالغرّائية لشهرتها كالكوكب الأغر . وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى: (فلأمه الثلث) .
3- إذا وجد الأب حجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب ؛ أما الجد فإنهم لا يحجبون به . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما .
وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي:
"إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:
الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .

الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب .
3 - حالات الأخ لأم
قال تعالى: (وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (النساء)
فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة:
1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى .
2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث .
3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة .
4 - حالات الزوج
قال الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما تركَ أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الربعُ مما تركنّ) . (النساء) ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين:
الحالة الأولى:
يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وإن نزل. والبنت . وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواءً أكان منه أم من غيره .
الحالة الثانية:
يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث .
5 - أحوال الزوجة
قال الله تعالى: (ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) .
بيّنت الآية أن للزوجة حالتين:
الحالة الأولى :
استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها .
الحالة الثانية:
استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية .
الزوجة المطلّقة:
الزوجة المطلّقة طلاقاً رجعياً ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ؛ ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج ، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة .
والقانون المصري يعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته .
6 - أحوال البنت الصلبية
يقول الله سبحانه: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) . (النساء)
أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى:
أن لها النصف إذا كانت واحدة .

الحالة الثانية:
أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور .
الحالة الثالثة:
أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده .
7 - حالات الأخت الشقيقة
يقول الله سبحانه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين) ، [سورة النساء:آخر آية] .
لللأخت الشقيقة خمسة أحوال:
1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق .
2- الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم من ذكر .
3- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين .
4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن .
5- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك .
8 - أحوال الأخوات لأب
الأخوات لأب لهن أحوال ستة:
1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
2- الثلثان لاثنتين فصاعداً .
3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين .
4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين .
5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن .
6- سقوطهن بمن يأتي:
1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر .
2- بالأخ الشقيق .
3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير .
4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .
فإذا ترك الميت اختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين .
9 - أحوال بنات الابن
بنات الابن لهن خمسة أحوال:
1- النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب .
2- الثلثان للإثنتين فصاعداً عند عدم ولد الصلب .
3- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين .
4- لا يرثن مع وجود الابن .
5- لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن .
10 - أحوال الأم
يقول الله سبحانه: (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس) ، (سورة النساء:10) .
للأم ثلاثة أحوال:
1- تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقاً سواءً كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط .
2- تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم .
3- تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية .
الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجاً وأبوين .
الثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين .
11 - أحوال الجدات
1- عن قبيصة بين ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس .
فقال المغيرة بن شعبة: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال: [هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها . فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء . ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما . وأيتكما خلت به فهو لها] ، [رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي] .
للجدات الصحيحات ثلاث حالات:
1- لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الأب .
2- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضاً أم أبي الأب .
3- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلي به .



study
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://redouane-perio.ahlamontada.com
 
فقه المواريث 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواريث
» فقه المواريث 4
» فقه المواريث 3
» غفه المواريث 2
» جدول المواريث .. ممتاز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: السنة الرابعة ( النظام الكلاسيكي ) :: قانون الأسرة-
انتقل الى: