العصبة تعريفها: العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر] . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه] . أقسامها: تنقسم العصبة إلى قسمين: 1- عصبة نسبية . 2- عصبة سببية . العصبة النسبية: العصبية النسبية أصناف ثلاثة: 1- عصبة بنفسه . 2- عصبة بغيره . 3- عصبة مع غيره . العصبة بنفسه: هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة: 1- البنوة وتسمى جزء الميت . 2- الأبوة وتسمى بأصل الميت . 3- الأخوة وتسمى جزء أبيه . 4- العمومة وتسمى جزء الجد . العصبة بغيره: والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذٍ عصبة به وهن أربع : 1- البنت أو البنات . 2- بنت أو بنات الابن . 3- الأخت أو الأخوات الشقيقات . 4- الأخت أو الأخوات لأب . فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
العصبة مع الغير: العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي : 1- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن . 2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . كيفية توريث العصبة بالنفس: تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير . أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي : العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي : 1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزل . 2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الابوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا . 3- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حياً استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما . 4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حياً انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده ؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا . فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت . وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة . فإذا ترك الميت أشخاصاً متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم . وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم . العصبة السببية : العاصب السببي هو المولى ذكراً كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور . 5 – الحجب الحَجْب :
تعريفه .
حَجب النقصان .
َجب الحرمان .
الحجب والحرمان معنى الحجب: الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر . الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع . أقسام الحجب : الحجب نوعان : 1- حجب نقصان . 2- حجب حرمان . فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص : 1- الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد . 2- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد . 3- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث . 4- بنت الابن . 5- الأخت لأب . وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع في ميراث ستة من الوارثين ، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم : 1، 2- الأبوان: الأب والأم. 3، 4- الولدان: الابن والبنت . 5، 6- الزوجان . ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة . وحجب الحرمان قائم على أساسين : 1- أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كإبن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها . 2- يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب . الفرق بين المحروم والمحجوب : يظهر الفرق بين المحروم المحجوب في الأمرين الآتيين: 1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث ، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث . 2- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للأخ ولا شيء للإبن . أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواءً أكان حجب حرمان أم حجب نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .