هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات القانون الدستوري 3 - الأخت منية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 220
تاريخ التسجيل : 11/11/2007

محاضرات القانون الدستوري 3 - الأخت منية Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات القانون الدستوري 3 - الأخت منية   محاضرات القانون الدستوري 3 - الأخت منية Icon_minitimeالثلاثاء 9 ديسمبر - 14:20

c'est la suite , toujours premier semestre flower




الفصل الثالث : خضوع الدولة للقانون


خضوع الدولة للقانون
الدولة القانونية
دولة القانون

الدولة القانونية المقصود بها هو أن كل التصرفات الصادرة عن ممثلي الدولة و الناطقين باسمها أن تكون خاضعة لقاعدة قانونية أسمى و أعلى. و هو حديث النشأة نظرا لإختلاط شخصية الحاكم بشخصية الدولة في القديم، و مع بداية النهضة و تطوّر النظام القانوني حاول الفقهاء إيجاد سند و مبرر الذي على أساسه تخضع الدولة للقانون. هناك 4 نظريات :

1- نظرية القانون الطبيعي

مضمونها : في الطبيعة قوانين تتطابق مع العقل و التفكير السليم أي منطق الأشياء و هي موجودة منذ الأزل الإنسان بفطرته يمكن له إستنباطها، و هذه القوانين (قواعد القانون الطبيعي) سابقة في وجودها للدولة، و بالتالي يجب أن تخضع الدولة لفكرة القانون الطبيعي "قروسيوس" أشهر فقيه قالها.
النقد : نظرية غامضة لا تتسم بالوضوح و الدقة حتى يمكن الأخذ بها.
مجرد مبادئ و أفكار سياسية لها طابع أدبي أكثر من الطابع الإلزامي..

2- نظرية الحقوق الفردية

الفرد قبل أن يعيش ضمن الجماعة أي في إطار الدولة أي قبل إنشاء المجتمع السياسي و كان يتمتع قبلها بحقوق فردية، وجود الدولة و تصرفاتها يجب ألاّ يؤثر على حقوق الأفراد التي وجدت قبل الدولة و لا يمكن وضع قانون يمس بالحقوق.
النقد : تفترض أن الإنسان كان يعيش منعزلا خلافا للواقع.
الحقوق الفردية في حاجة لتحديدها و كيفية ممارستها.
صاحب الحق يخوله أن يفرض إرادته على أفراد آخرين و بالتالي الفرد إكتسب حقوق و هو في جماعة.

3- نظرية التحديد الذاتي

الدولة فعلا هي التي تضع القوانين بإعتبارها تملك السلطة العليا داخل المجتمع "السيادة". لكن على أي أساس تحترم الدولة هذه القوانين التي تضعها ؟
أصحاب هذه النظرية يرون أن هذا الأساس لا يخرج عن نطاق الدولة تقيد نفسها بنفسها.
النقد : من الصعب تطبيقها في الواقع لأنه لا يوجد من يلزم الدولة على إحترام القوانين، كسجين يعطى له مفتاح السجن و يأمر بعدم الخروج منه.
و لكن هذه النظرية هي الأقرب إلى الواقع لأنه لا توجد سلطة تعلوها الغرض من إحترام الدولة للقوانين هو فرض النظام داخل المجتمع.

4- نظرية التضامن الإجتماعي

من أصحابها "دوجي"، يقولون بأن وجود فكرة السيادة معناه أننا نعطي السمو لإرادة بشر على آخرين (الحكام) يفرضون إرادتهم.
هذه النظرية تنكر فكرة وجود السيادة و تقول أن الدولة ليست من تضع القانون بل أن التضامن الإجتماعي هو الذي يفرض و يخلق و يقرر ضرورة وجود القانون و بالتالي مهمة السلطة هو التعبير عن هذا التضامن، فالدولة دورها كاشف عن القاعدة القانونية التي نمت في ضمير الجماعة. فالإلزام يأتي من فكرة التضامن.
النقد :
هذه النظرية تنطلق من فكرة التضامن داخل المجتمع و في الواقع أنه يوجد أيضا صراع بين الأفراد، فداخل المجتمع من الناحية الفعلية أن الصفة الإلزامية تعطيها الدولة للقاعدة القانونية، و ليس التضامن الإجتماعي لأنها تملك وسائل الإجبار.

القاسم المشترك بين النظريات الأربعة أنها تقرر فكرة خضوع الدولة للقانون، هناك معايير حتى نكون بصدد دولة قانونية.

عناصر الدولة القانونية و وسائل تحقيقها

1- وجود الدستور : بغض النظر عن نوعيته. و هو إحدى الضمانات على وجود الدولة القانونية لأنه الذي يحدد السلطة داخل الدولة و إختصاصات هذه السلطة بحيث إذا خرجت السلطة عن نص دستوري فإن تصرفها يكون غير شرعي.
2- مبدأ الفصل بين السلطات : إنطلاقا من أن مهام الدولة تطبيق القانون "تشرع و تنفذها إما عن طريق السلطة القضائية أو التنفيذية"، فللدولة ثلاث وظائف قضائية، تشريعية و تنفيذية و السلطة تستهوي و تجعله "مالك السلطة" و تدفعه للتعسف و الإستبداد و تجنبا لذلك نفصل بين السلطات الحاكم لا يستطيع أن يمس بحقوق و حريات الدولة كل سلطة تقابلها سلطة أخرى تراقبها، حتى نضمن عدم إعتداء سلطة على حريات الأفراد.
3- خضوع الإدارة للقانون : "سيادة القانون"، كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة سواء كانت تتمثل في قرارات إدارية أو أعمال مادية يجب أن تكون تنفيذا لقاعدة قانونية موضوعة مسبقا، الإدارة في مركز أدنى من السلطة التشريعية لأن هذه الأخيرة تعتمد على الشعب.
4- تدرج القواعد القانونية : القوانين المطبقة داخل الدولة متنوعة موضوعة في شكل تسلسل هرمي في القمة نجد الدستور و في المرتبة الثانية التشريع أو القوانين العادية ثم في المرتبة الثالثة اللوائح التنفيذية أو المراسيم، و في الأخير القرارات الفردية.
5- الإعتراف بالحقوق و الحريات الفردية العامة : الدولة (السلطات) يجب أن تحترم حقوق و حريات الأفراد داخل المجتمع، الإشكال أن نوعية الحقوق تختلف بإختلاف النظام السياسي.
بصفة عامة في المرحلة السابقة كان موقف الدولة سلبي أي أنه لا يحق للدولة التصرف مسا بحقوق و حريات الأفراد أي أنها لا تتدخل في النشاطات الفردية. و مع ظهور النظام الإشتراكي أصبح دور الدولة تدخلي لم يعد بالمفهوم السلبي، بل يفرض على الدولة التدخل لتحقيق الحقوق للأفراد خاصة الحماية الإجتماعية : "التعليم، الصحة ..." و الحماية الإقتصادية "الشغل".
6- تنظيم رقابة قضائية و إستقلالها : هو الذي يكفل إحترام تطبيق القواعد القانونية، لها عدة أشكال: الرقابة السياسية ،القضائية و الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات الإدارية الأدنى الموضوعة تحت رئاستها و كذلك المرافق الإدارية.
الرقابة القضائية تمارس من خلال المحاكم سواء كانت محاكم القضاء العادي أو محاكم القضاء الإداري.
رقابة الرأي العام.


a suivre ........... study
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://redouane-perio.ahlamontada.com
 
محاضرات القانون الدستوري 3 - الأخت منية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: السنة أولى ( النظام الكلاسيكي ) :: القانون الدستوري-
انتقل الى: