هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبحث الثاني -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
djmidjma
مقدم
مقدم
djmidjma


عدد الرسائل : 361
تاريخ التسجيل : 17/11/2007

المبحث الثاني - Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثاني -   المبحث الثاني - Icon_minitimeالأحد 2 ديسمبر - 23:38

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية في القانون الوضعي

سنتناول هذه النقطة من خلال القانون الفرنسي والقانون المصري باعتبارهما قانونين أثر بشكل كبير في القانون المغربي ثم سنحاول معرفة هذه الطبيعة في القانون المغربي.

القانون الفرنسي:

بالرغم من أن قانون 12 مايو 1980 هو الذي يتعلق بتنظيم أثار شرط الاحتفاظ بالملكية في عقود البيع فإن نطاق تطبيقه ليس بهذا الاتساع فهو لا ينظم أثار الشرط فيما بين الأطراف، بل فقط بالنسبة للغير في إطار الإجراءات الجماعية للتسوية القضائية أو لتصفية الأموال.

حيث أن عنوان هذا القانون يتضمن كلمة شروط الاحتفاظ بالملكية في عقود البيع مما يحمل على الاعتماد بوجود عدة أنوع من الشروط بينما لا تتكلم المادة الأولى إلا على الشرط الذي يوقف نـقل الملكية على دفع كامل الثمن بحيث هذا الذي يعطي للشراح صعوبة في دراسة هذا الشرط.

لكن هذا يعطي انطباع إلى الدارس لهذا لشرط بأن المشرع الفرنسي كان يتجه نحو اعتباره بأنه شرط واقف أي أن شرط الاحتفاظ بالملكية ما هو إلا وقف انتقال الملكية إلى أن يتم الوفاء بكامل الثمن وجاء تجسيدا لموقف محكمة النقض الفرنسية في القضية السابقة الإشارة إليها.

كما يذهب البعض إلى أن المشرع بتبنيه تلك الصياغة يكون قد انحاز إلى الاتجاه القائل بالأثر الواقف لشرط الاحتفاظ بالملكية دون الأثر الفاسخ.

الفقه واعتمادا على قانون 12 مايو 1980 خاصة الأعمال التحضيرية منه توصلوا إلى نتيجة وهي أن المشرع الفرنسي بسنه لهذه القانون كانت الفائدة من منه تقصير بلا شك على طائفة الشروط التي توقف نقل الملكية دون تلك التي تقضي بفسخ البيع في حالة عدم الوفاء بالثمن ، ويتضح ذلك من خلال المناقشات والتحليلات والتقارير المقدمة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية[1].

وهذا الموقف للقانون الفرنسي قد اتقد بنفس الانتقادات الموجهة للاتجاه الفقهي الأول الذي اعتبر شرط الاحتفاظ بالملكية شرط واقف.

من بين الإشكالات التي يطرحها اتجاه القانون الفرنسي، هل القانون المذكور يقتصر تطبيقه على حالة الشرط الذي يوقف الملكية فقط أم يمتد تطبيقه إلى الشرط الذي يوقف انعقاد العقد ككل؟

في هذه المسألة مادام النص الفرنسي جاء بصيغة الجمع غامضة فإن تحديد ما إذا اتجهت إلى وقف نقل الملكية فقط أم إلى وقف انعقاد ذاته.

وفي الأخير فإن هذا الشرط موجود فقط في قانون 12 ماي 1980 فقط دون أن يكون في القانون المدني الفرنسي .



القانون المصري:

القانون المصري فهو قانون كان صريح وواضح أكثر من القانون الفرنسي بحيث نصت المادة 430/1 قانون مدني على أنه «إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية ‘لى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم التسليم».

هذا القانون أو بالأحرى هذا النص فهو أوقف نقل الملكية حتى ولو تمت واقعة التسليم على أداء كامل الثمن هذا من طبيعة الحال فهو شرط تمت إجازته بالنسبة للبائع وذلك من أجل المحافظة على الضمانة الكافية لاستخلاص باقي الثمن وهذا النص فهو قد خص هذا الشرط فقط في عقد البيع دون الإشارة الأخرى لباقي العقود الأخرى الناقلة للملكية ويمكن اعتبار ذلك من بين الملاحظات التي تعطي حتى للقانون الفرنسي.

بالإضافة إلى أن القانون الفرنسي حصر شرط الاحتفاظ بالملكية فقط في بيع المنقول دون العقار في حين أن القانون الفرنسي حصر شرط الاحتفاظ بالملكية فقط في بيع المنقول دون العقار مع أن القانون المصري جاءت العبارة أكتر عموما وهذا يجعل إسقاطها حتى على بيع العقار.

لكن شرط الاحتفاظ بالملكية في القانون المصري رغم ذلك التنصيص فهو يمكن اعتباره عديم الأهمية لأن اللجوء إليه يكون قليلا لأنه عديم الأثر في بعض الأحيان المثال على ذلك وجوده مع الائتمان الإيجاري كما أن القضاء المصري يرفض إعماله في حالة الإفلاس للمشتري بحيث يسقط حق البائع في استرداده خاصة إذا تعلق بالشيء حقوق عينية وكان هذا الدائن الأخير حسن النية.

بالإضافة إلى كونه عديم الأهمية، فإعماله لا يحقق الغاية المتوخاة منه دائما خاصة إذا تم التسليم لأن ذلك يؤدي إلى تطبيق مجموعة من المبادئ تغطي عليه، كالحيازة في المنقول سند الملكية كما أن هذا الشرط لا يعرف إشهار معين وبالتالي الدائنين الآخرين في الغالب لا يكون على علم به وبالتالي يتشبثون أن ذلك الشيء يكون ضمان لديونهم ويقعوا في تزاحم مع المالك الحقيقي في حالة المطالبة بالاسترداد، ويكون هذا الأخير صعب ويتطلب رفع دعوى وكما سبقت الإشارة فالقضاء في مصر في الغالب يرفض الأخذ بهذا الشرط[2].

القانون المغربي:

بالرجوع إلى قواعد قانون الالتزامات والعقود خاصة منها المتعلقة بعقد البيع نجد المشرع المغربي لم يشر إلى هذا الشرط على الإطلاق وهذا يدفعنا إلى القول أن المشرع المغربي إما أنه لم ينتبه لهذا الشرط وإما أنه أراد إخضاعه للقواعد العامة للشرط بحيث إذا تم اعتباره شرط فاسخ يخضع لأحكامه وإذا تم اعتباره شرط فاسخ خضع لأحكامه وإذا اعتبر بيع مضاف إلى أجل خضع إلى هذه الأحكام.

إن القواعد العامة لعقد البيع تقرر أن انتقال الملكية في البيع يكون بقوة القانون بمجرد تراضي طرفيه، وبالتالي فإن إعمال هذا الشرط فيبدو في الوهلة الأولى أنه مخالف لهذه القواعد، لكن مادام هذا الشرط لا يؤثر في عقد البيع ولا يخالف النظام العام، كما أن المشرع أعطى الصلاحية للمتعاقدين أن يتفقوا على ما يشاءوا من شروط شريطة أن لا تختلف مع روح القانون والنظام العام.

لكن هذا لا يقر بأن القانون المغربي لا يشر بتاتا لهذا الشرط على الإطلاق بل وبالرجوع إلى الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 72.277 بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة في ملك الدولة الخاص ، على أن القطع الموزعة بموجب ظهير الشريف هذا غير قابلة للقسمة والتفويت ماعدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز وتعتبر القيود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة[3]. فهذا التقيد رغم عدم وضوحه وعدم توفره على الشرط بصراحة فيبقى له بعض المبررات التي تجعل القول أن هذا الشرط كتوفر لكن بكيفية غير مباشرة وبمثابة تقنية أخرى تشبه وأكتر ضمانة منه.

يبدو من خلال بعض النصوص القانونية أن شرط الاحتفاظ بالملكية كضمان يمتاز بفعالية إلا أنه غير مضمون، فمن حيث الفعالية يمكن البائع أو من يقوم مقامه باسترداد المبيع تلافيا للمتبعات الفردية ضد المدين، وبالتالي قد يفسر هذا التصرف بأنه وفاء ينقضي الالتزام به.

طبقا للفصل 321من ق.ل.ع الذي ينصص على أن "ينقضي الالتزام أيضا إدا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه شيئا أخر غير الشيء الذي ذكر في الالتزام، وهذا الرضا يفترض موجودا إذا أخد الدائنين بدون تحفظ شيئا أخر غير الذي كان محلا للالتزام.

أما بخصوص غير مضمون بالجوع إلى القانون التجاري قد نصت المادة 57 من خلال فقرتها الثانية على أنه "يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. و لا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم."

لكن شرط الاحتفاظ بالملكية تجد له مكانة خاصة في قانون التجاري من خلال المادة 672 التي تنص على أنه "يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم".

هذه المادة تعطي انطباع على أن المشرع المغربي أعطى لهذا الشرط أهمية في المعاملات التجارية نظرا لأهمية في هذا الميدان رغم أن فعاليته قيد فعاليته في التسوية التصفية القضائية بمجموعة من الشروط وهي

- أن تكون البضاعة المبيعة تحث شرط الاحتفاظ بالملكية لازالت موجود بعينها وقت فتح المسطرة[4].

- أن يرد هذا الشرط في محرر ينظم المعاملات التجارية المتفق عليها بين الأطراف.

- ويجب أن يكون متفق عليه كتابة.

- وهذا الاتفاق يجب أن يكون قبل التسليم أو أثنائه

تحديد هذه الطبيعة من خلال الفقه والقضاء والقانون نعطي انطباع أن هذا الشرط رغم شيوعه وأهمية اللجوء إليه في حالات عدة خاصة البيع المؤجل الثمن لم يلقى الدراسة الكافية وتحديد طبيعته تبقى غير واضحة في حين أنها قد تختلف من عقد بيع إلى أخر أو بالأحرى من وضعية قانونية إلى أخرى.

لقد دهب الدكتور محمد الفروجي إلى القول أن الاتفاق على شرط احتفاظ مورد المعدات والأدوات بملكيتها إلى حين أداء صاحب الأصل التجاري ثمنها كاملا، فيجب التأكيد بهذا الخصوص على الأمر يختلف في هذه الحالة عن وجود هذا الشرط العقد الذي يجمع بين التاجر ومورد البضائع[5].

كل هذا لأن المعدات يمكن أن تكون ضمان لديون لمشتري رغم عدم ملكيته لها لأن هذا الشرط لا يشهر وقد لا يعلمه الدائن وبدالك قد تتار إشكالية تزاحم الدائنين على ملك الغير.










<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - محمد حسين منصور، مرجع سابق الإشارة إليه، 258.


[2] - محمد حسين منصور، مرجع سابق الإشارة إليه


[3] - مياد العربي، عقود الإذعان.


[4] - المسطرة المقصودة في هد الشرط هي مسطر التسوية والتصفية القضائية.


[5] - محمد الفروجي، الأصل التجاري بين القانون و العمل القضائي، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 6، 2005.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبحث الثاني -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الأول - المبحث الأول - المطلب الأول
» المبحث الثاني - المطلب الأول - المطلب الثاني - خـاتمة
» الفصل الثاني - المبحث الأول - المطلب الأول - المطلب الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الماجستير و الدكتوراه :: منتدى الماجستير-
انتقل الى: