djmidjma مقدم
عدد الرسائل : 361 تاريخ التسجيل : 17/11/2007
| موضوع: شرط الاحتفاظ بالملكية الأحد 2 ديسمبر - 23:28 | |
| شرط الاحتفاظ بالملكية مقــــدمة:من خصائص الحياة التجارية أنها تقوم على السرعة والائتمان، ووجود الائتمان يفترض أن يكون أداء أحد طرفي العقد ممتدا في الزمان، وقد كان لذلك أثره في ضرورة البحث عن وسيلة للضمان لمواجهة هذه المخاطر.وإذا كانت القواعد العامة توفر بعض الضمانات للبائعين مانحي الائتمان تمكنهم من حماية حقوقهم إلا أن العمل قد كشف عن قصور هذه الضمانات في تحقيق الفعالية المطلوبة.فالواقع أن المشتغلين بالتجارة والصناعة لا ينتظرون من الضمانات ما توفره من أولوية وتتبع، وإنما ينظر هؤلاء إلى الضمانات نظرة اقتصادية تقوم على إلغاء أو تقليل المخاطر التي يتعرضون لها في سبيل استيفاء حقوقهم.وفي هذا السياق فرضت فكرة الملكية نفسها كضمانة فعالة لحماية حقوق البائع – في البيوع الائتمانية – توقيه من خطر عدم استيفاء حقه في الثمن في ميعاد استحقاقه من خلال ما درج التجار على تسميته بشرط الاحتفاظ بالملكية. وبناء على ما سبق، رأينا أن يتناول هذا البحث المتعلق بشرط الاحتفاظ بالملكية وفق التصميم التالي : الفصل الأول : الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية.المبحث الأول: الاتجاهات الفقهية والقضائية لطبيعة شرط الاحتفاظ بالملكيةالمبحث الثاني : الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية في القانون الوضعيالفصل الثاني : آثار شرط الاحتفاظ بالملكية.المبحث الثاني : آثار شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير.المبحث الأول: أثار شرط الاحتفاظ بالملكية فيما بين الأطراف | |
|