هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسؤلية المدنية والمسؤلية الجنائية - القانون المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
badj2003
Admin
Admin
badj2003


عدد الرسائل : 492
تاريخ التسجيل : 11/11/2007

المسؤلية المدنية والمسؤلية الجنائية - القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: المسؤلية المدنية والمسؤلية الجنائية - القانون المصري   المسؤلية المدنية والمسؤلية الجنائية - القانون المصري Icon_minitimeالأحد 7 ديسمبر - 20:27

المسؤلية المدنية والمسؤلية الجنائية
المسؤلية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .

أما المسئولية المدنية فهى جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.

وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر

ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر .

ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والإختصاص ووقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضى

التقادم
فإن دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة

الإختصاص
يجوز رفع دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثانية

وقف الدعوى المدنية
إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة في وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل في دعوى المسؤلية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائى بالبراءة علىعدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم فىالحالةالثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى المدنى أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض .

ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤلية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر .

واخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته علىالوفاء جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .


منقول للفائدة
study


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسؤلية المدنية والمسؤلية الجنائية - القانون المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدني المصري
» أهلية مباشرة الحقوق المدنية في القانون المدني السوداني
» علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
» الموسوعة الجنائية
» قانون الإجراءات المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: السنة الثانية ( النظام الكلاسيكي ) :: الالتزامات-
انتقل الى: