عن الفعل الذي يصدر منه دون وساطة شخص اخر او تدخل شيئ مستقل عنه واساس هذه المسؤولية هو الخطأ الواجب الاثبات . اركان الامخسؤوليبة القصيرية : اولا : الخطأ : هو اخلال الشخص بإلتزام قانوني مع ادراكه لهذا الاخلال عناصره : 01- العنصر الاول : المادي : التعدي وانحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي أي تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه . معيار الانحراف في السلوك : بالاعتماد على سلوك الرجل العادي أي الرجل المحتاط الذي يبذل قدرا معينا من العناية. ضرورة الاعتداد بالضروف الخارجية في تقدير الانحراف : أي تكييف الواقعة مع ضروفها المحيطة بها سواء كانت خارجية او داخلية . اثبات التعدي : على المضرور عادة 02- العنصر الثاني : الادراك : الفعل الضار صادر عن شخص مكلف ومميز . انعدام المسؤولية : عندما ينعدم التمييز حالات انتفاء المسؤولية : حالة الدفاع الشرعي 128 ق م لا يعد مخطئا اذا كان يصد اعتداءا عن نفسه . حالة تنفيذ اوامر الرئيس اثناء اداء المهام حالة الضرورة 04- رضاء المضرور وهي الاغواء : أي عندما يغوي الارجل المرأة ويعدها بالزواج وكانت مميزة . رضا المريض بالعلاج الالعاب الرياضية المعاونة ثانيا : الضرر انواعه : الضرر المادي يمس الشخص في ماله او جسمه . الضرر المعنوي او الادبي : يمس الشخص في غير حقوقه المالية المالية والادبية . الضرر المرتد وهو الذي يتعدى الشخص المضرور الى اشخاص اخرين شروط الضرر الواجب التعويض : ان يكون محققا : أي وقع فعلا او مؤكد الوقوع من خلال حدوث اسبابه كإصابة شخص بحادث مرور ونقل الى المستشفى اذ الحادث وقع والضرر لم يحدد بعد فهو يستحق التعويض . المساس بمصلحة يحميها القانون : أي توافر القصد الجنائي ان لا يكون قد سبق التعويض أي لم يرفع اى دعوى تعويضية على الضرر الذي لحقه . ان يكون الضرر شخصيا : أي يمس الشخص في ماله واهله واسرته . ثالثا : العلاقة السببية : وهي الرابطة السببية بين الضرر والخطأ النضرية المقرة للعلاقة السببية : نضرية تعادل الاسباب : جميع الاسباب المؤدية الى الضرر متكافئة . نضرية السبب المنتج او الفعال : الشخص يعد مساهما بصورة كبيرة وفعالة في احداث النتيجة . نفي المسؤولية : القوة القاهرة : قوة لا يمكن تداركها . الحادث المفاجئ : حادث على حين غرة لا يمكن توقعه . السبب الاجنبي : وهو تدخل شخص اجنبي في احداث الضرر . تدخل المضرور : أي ان يكون المضرور له دور في احداث النتيجة .
مسؤلية متولي الرقابة : قد يكون الشخص في حاجة الى الرقابة بسبب صغره او بسبب حالته العقلية او الجسمية . ا- تاولي الشخص للرقابة على شخص اخر : وهناك الرقابة يكون مصدرها القانون اة الاتفاق او القضاء واهم المسؤوليات نجد مسؤولية الاب والام عن الابناء القصر والمعلم في المدرسة والمشرف على الحرفة . الخاضع للرقابة في القانون م ج : القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد الحالة العقلية او الجسمية 02- صدور عمل غير مشروع ممن يخضع للرقابة : ان يصدر عملا غير مشروع ممن هو تحت الرقابة ضارا به الغير مثل كسر الزجاج منزل الى غير ذلك ب/- اساس المسؤولية : الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس ج- نفي المسؤولية : قطع العلاقة السببية بين الضرر ةالخطأ وانه قام بواجب الرعاية والتربية والرقابة الجيدة . د- رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها : حيث يرجع على المشمول بالرقابة .
مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع : هي ذات اهمية نضرا لزيادة الاضرار التي تقع منطرف التابع وذلك لعلاقة التبعية . شروطها : 01- علاقة التبعية : احدهما تابع للأخر والتابع له سلطة فعلية على المتبوع من خلال الرقابة والتوجيه مثل علاقة العامل ورب العمل 02- خطأ التابع حال تادية وضيفته اة بسببها : وهنا يجب توفر الركان المسؤولية مع حدوث اتلخطأ حال تأدية الوضيفة او بسببها . اساس المسؤولية : الخطا المفترض : لا سيقبل اثبات العكس . تحمل التبعية : أي مسؤولية المتبوع عن اتابع . الحلول : المتبوع يحل محل التابع . النيابة : التابع نائب عن المتبوع
الضمان والكفالة : المتبوع ضامن للتابع دفع المسؤولية : وذلك بقطع العلاقة السببية مسؤولية حارس الشئ الاشياء هنا هي الجوامد غير الحية ويكون حارسها مسؤولا عن الاضرار التني تحدثها الجوامد المادة 138 ق م ج شرط تحقق المسؤولية : 01- حراسة الشيئ : الحارس من له القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة . 02/- وقوع الضرر بفعل الشئ : اساس المسؤولية : هو الخطأ المترض من جانب الحارس غير قابل لاثبات العكس دفع المسؤولية : بقطع العلاقة السببية . مسؤولية حارس الحيوان : المادة 139 الحارس مسؤولا عن فعل الحيوان اذا تنسرب او ضل . شروط المسؤولية : 01- تولي شخص رقابته . 02- ان يجدث الحيوان ضررا . اساس هذه المسؤولية الخطأ المفترض غير قابل لاثبات العكس وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية . مسؤولية مالك البناء مالك البناء مسؤولا عن ما يحدثه البناء منت اضرار شروطها : 01- ملكية البناء ملكية وفق القانون اذا انتقلت اليه عن طريق الشهر القاري او الارث . 02- البناء : الشيء المتماسك من صنع الانسان ويتصل بالارض اتصال قرار . 03- تهدم البناء جزئيا او كليا محدثا ضررا للغير : أي تفكك اجزاء البناء كلها او بعضها او انفصالها عن الارض اساسها نفس الاساس السابق . وتفع بإثبات الصيانة او حداثة البناء وانه لا يوجد عيب فيه . الدعوى الوقائية : يرفعها الذي يتهدده ضررا البناء بغرض اجراء الترميمات بغرض اللازمة .
المسؤولية الناشئة عن الحريق : شروطها : اثبات الخطأ في اتجاه المسؤولين أي الحائز للعقار او المنقول لا المالك وان يكون الحريق هو السبب في الضرر والحريق هو هو انتقال النار من عقار الحائز الى ملك الغير . واساس المسؤولية هنا هو الخطأ الواجب الاثبات من جانب الحارس او الاشخاص اللذين يسأل عنهم . وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية .