هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
diyar
ملازم
ملازم
diyar


عدد الرسائل : 62
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 10/10/2010

المنظمة العالمية للملكية الفكرية Empty
مُساهمةموضوع: المنظمة العالمية للملكية الفكرية   المنظمة العالمية للملكية الفكرية Icon_minitimeالثلاثاء 19 أكتوبر - 14:55

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ماهي الملكية الفكرية ؟ ماهي البراءة ؟
ما هو حق المؤلف ؟ ما هو الرسم أو النموذج الصناعي ؟
حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية
تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في سنة 1970 بغرض النهوض بحماية حقوق الملكية الفكرية والإنتفاع بها في جميع أنحاء العالم بما يعود بالفائدة على الجميع.
ويعمل في الويبو التي يقع مقرها في جنيف نحو 700 موظف دولي وتضم 177 دولة عضوا, أي ما يزيد على 90 بالمائة من بلدان العالم وأصبحت المنظمة إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في سنة 1974.
تشمل الملكية الفكرية الإبداعات الفكرية وهي الإختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والشعارات والأسماء والصور المستعملة في التجارة.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما :
• الملكية الصناعية التي تشمل الإختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة والعلامات التجارية وبيانات المصدر الجغرافية.
• حق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية مثل الرويات وقصائد الشعر والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات والتصاميم الهندسية والمعمارية. وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعية في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.
تشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالإستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.
تبرز أسباب مختلفة تدفع إلى ذلك, أو لا, يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا والثقافة وثانيا, تشجيع الحماية القانونية لتلك الإبتكارات الجديدة على انفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لإبتكارات أخرى.
ثالثا, يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة التقدم الإقتصادي ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها.
تمنح حقوق الملكية الفكرية مكافأة النشاط الإبداعي والجهود البشرية المبذولة في سبيل النهوض بالتقدم البشري, ومثال ذلك يتجسد في تقديرات الدراسات التي تشير إلى أن ثلثي التطور الحديث في مجال الطب لم يكن ليتحقق لولا الحماية المضمونة للبراءات التي تسمح بتمويل الأبحاث بفضل العائد المكتسب, ولولا الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف لما نشأت صناعات الأفلام والتسجيل والتوزيع وبرامج الحاسوب التي تحقق مليارات الدولارات وتمتع الملايين من الأشخاص في جميع ربوع العالم ولولا الحماية الدولية الوثيقة للعلامات التجارية وانفاذ القوانين لمكافحة أعمال التقليد والقرصنة لما استأمن المستهلكون شراء المنتجات والخدمات.
تبرز الويبو في إطار الأمم المتحدة كمحفل ترسي فيه الدول الأعضاء القواعد والمبادئ وتنسقها من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية, وتعتمد أغلبية الأمم الصناعية على أنظمة للحماية وضعت منذ قرون ماضية, وفي الوقت الحالي يعمل العديد من البلدان الناشئة والنامية على صياغة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبراءات والعلامات التجارية وحق المؤلف, وأمام سرعة العولمة التي شهدتها التجارة خلال العقد الأخير تضطلع الويبو بدور رئيسي في المساعدة على تطوير تلك الأنظمة الجديدة عبر ما توفره من مساعدة قانونية وتقنية وتدريب بأشكال مختلفة لا سيما في مجال انفاذ حقوق الملكية الفكرية وتسهر الويبو على أنظمة التسجيل العالمية في مجال البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية أيضا.
تستمد الويبو نحو 85 بالمائة من ميزانيتها السنوية من أنشطة التسجيل والنشر الدولية المنتفع بها على نطاق واسع, ويأتي الجزء الباقي من اشتراكات الدول الأعضاء فيها و تبلغ ميزانية الويبو السنوية ما يناهز 200 مليون فرنك سويسري.
ما هي الملكية الفكرية؟
الملكية الفكرية هي ثمرة الإبداع والإختراع البشري وهي تشمل كافة الحقوق المرتبطة بالموضوعات التالية :
• حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تضم مجموعة واسعة من المصنفات الأدبية والفنية ويضاف إليها الأداء العلني ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.
• الملكية الصناعية والتي تضم الإختراعات الجديدة في مجال العلوم والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية والأسماء التجارية والحماية ضد المنافسة غير الشريفة.
حق المؤلف عنصر أساسي في تشجيع الإبداع الإنساني لما يوفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الإعتراف بهم وبأعمالهم وبمكافأتهم مكافآت مالية عادلة
يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته بحقوق أساسية, إذ أن لهم الحق الإستئثاري في الإنتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالإنتفاع به بشروط متفق عليها و يمكن لمبدع المصنف (المؤلف) أن يمنع أو يصرح بما يلي:
• استنساخ المصنف بمختلف الأشكال كالنشر الطبيعي أو التسجيل الصوتي.
• أداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو الأعمال الموسيقية.
• إجراء التسجيلات للمصنف على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة فيديو.
• بثه بواسطة الإذاعة أو الكيبل أو القنوات الفضائية.
• ترجمته إلى لغات أخرى أو تحويره من قصة عمل روائي إلى عمل سينمائي أو تلفزيوني أو إذاعي.
و يتيح القانون للمؤلف بيع الحقوق المرتبطة بأعماله إلى أشخاص أو شركات مقابل بدل مالي.

ما هي البراءة ؟
البراءة حق إستئثاري يمنح نظير اختراع يكون انتاجا أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو تقدم حلا فنيا تقنيا جديدا لمشكلة ما, تكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه لفترة محدودة تدوم 20 سنة علي وجه العموم.
و المراد بالحماية بموجب البراءة أن الإختراع لا يمكن صنعه أو الإنتفاع به أو توزيعه أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة و يجري انفاذ حقوق البراءة عادة في المحاكم التي تتمتع بصلاحية وقف التعدي على البراءات في معظم الأنظمة, و يمكن للمحاكم أن تعلن بطلان البراءة أيضا بناء على طعن كسبه الغير.
لمالك البراءة الحق في تقرير من الذي يجوز له أو لا يجوز له الإنتفاع بالإختراع المشمول بالبراءة خلال مدة حماية الإختراع و يجوز لمالك البراءة التصريح لأطراف أخرى أو الترخيص لها بالإنتفاع بالإختراع وفقا لشروط متفق عليها.
و يجوز لمالك البراءة أيضا بيع حقه في الإختراع لشخص آخر يصبح بذلك مالك البراءة الجديد, و عند انقضاء مدة البراءة, تنتهي الحماية و يؤول الإختراع إلى الملك العام, وهذا يعني أن مالك البراءة لم يعد يتمتع بالحقوق الإستئثارية في الإختراع الذي يصبح في متناول الغير للإستثمار التجاري.
تؤدي البراءات إلى تحفيز الأشخاص بالإعتراف بإبداعهم و مكافأتهم ماليا لإختراعاتهم القابلة للتسويق, و تشجع تلك الحوافز على الإبتكار الذي يضمن استمرارية تحسين نوعية الحياة البشرية.
في الواقع تسربت الإختراعات المشمولة بالبراءات إلى كل نواحي الحياة البشرية وامتدت من الإضاءة الكهربائية (مالك البراءات شركة ايديسون و سوان) و البلاستيك (مالك البراءات بيكلاند) إلى أقلام الحبر الجاف (مالك البراءات بيرو) و أجهزة الحاسوب (مالك البراءات شركة انتال).
و يلتزم جميع مالكي البراءات بالكشف عن المعلومات المتعلقة بإختراعاتهم للجمهور من أجل إثراء مجموعة المعارف التقنية في العالم مقابل الحماية الممنوحة بموجب البراءة و تؤدي تلك المجموعة من المعارف العامة المتزايدة بدون انقطاع إلى تشجيع مزيد من الإبداع و الإبتكار في مجالات أخرى و على هذا المنوال لا تكتفي البراءات بتوفير الحماية لمالك البراءة فحسب بل تتيح معلومات قيمة و تلهم الأجيال القادمة من الباحثين و المخترعين.
تشمل المرحلة الأولى من إجراءات الحصول على براءة إيداع طلب براءة و يتضمن الطلب اسم الإختراع و بيانا بمجاله التقني عامة و من الضروري أن يشمل الطلب خلفية الإختراع ووصفا له بلغة واضحة و تفاصيل كافية لإتاحة الإستفادة منه و فهمه من قبل أي شخص لديه معرفة متوسطة بمجال الإختراع كي يستعمل الإختراع أو ينفذه و تكون تلك الأوصاف عادة مرفقة بمواد مرئية مثل الرسوم أو التصاميم أو الرسوم البيانية لوصف الإختراع بشكل أفضل و يشمل الطلب عدة "مطالب" أيضا أي المعلومات التي تحدد نطاق الحماية الممنوحة بموجب البراءة.
ومن الضروري أن يفي الإختراع عامة بالشروط التالية حتى يستفيد من الحماية بالبراءة فلا بد أن تكون له فائدة عملية و أن يبين عنصر الجدة فيه أي بعض الخصائص الجديدة غير المعروفة في مجموعة المعارف المتوافرة في مجاله التقني و يطلق على مجموعة المعارف تلك اسم "حالة التقنية الصناعية السابقة" و يجب أن يبين الإختراع نشاطا ابتكاريا لا يمكن لأي شخص له معرفة متوسطة في المجال التقني استنتاجه و في الأخير يجب أن يكون الموضوع "أهلا للبراءة" بموجب القانون, و في العديد من البلدان تدخل النظريات العلمية أو مناهج العلوم الرياضية أو الأصناف النباتية أو الحيوانية أو الإكتشافات المتعلقة بالمواد الطبيعية أو المناهج التجارية أو أساليب العلاج الطبي (على عكس المستلزمات الطبية) في عداد الموضوعات غير الأهل للبراءة عامة.
و يتم منح البراءة من قبل المكتب الوطني للبراءات أو المكتب الإقليمي الذي يعمل لصالح عدة بلدان مثل المكتب الأوروبي للبراءات و المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية, و بناء على تلك الأنظمة الإقليمية, يلتمس مودع الطلب حماية الإختراع في بلد واحد أو أكثر و يبت كل بلد في منح الحماية بالبراءة في أرضه من عدم منحها, و تنص معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تديرها الويبو على إيداع طلب التعاون بشأن البراءات التي تديرها الويبو على إيداع طلب دولي واحد للبراءة تكون له الآثار ذاتها المترتبة على الطلبات الوطنية المودعة في البلدان المعينة و يجوز لمودع الطلب الذي يلتمس الحماية أن يودع طلبا واحدا و يلتمس الحماية في العدد الذي يراه مناسبا من البلدان الموقعة.

ما هو حق المؤلف؟
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية يشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالية: المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.
يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية, إذ لهم الحق الإستئثاري في الإنتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالإنتفاع به بشروط متفق عليها, و يمكن لمبدع المصنف أن يمنع مايلي أو يصرح به:
• استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي.
• أداء المصنف امام الجمهور كما في المسرحيات أو المصنفات الموسيقية.
• اجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة الفيديو مثلا.
• بثه بواسطة الإذاعة أو الكابل أو الساتل.
• ترجمته إلى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية إلى فيلم مثلا.
و تستدعي عدة مصنفات إبداعية محمية بموجب حق المؤلف التوزيع بالجملة و تسخير وسائل الإتصال و الإستثمار المالي لنشرها (مثل المنشورات و التسجيلات الصوتية والأفلام) ولذلك كثيرا ما يبيع المبدعون الحقوق في مصنفاتهم إلى أشخاص أو شركات أقدر على تسويق المصنفات مقابل مبلغ مالي وغالبا ما تكون تلك المبالغ المدفوعة رهن الإنتفاع الفعلي بالمصنف و بالتالي يشار إليها بمصطلح الإتاوات.
وتمتد مهلة تلك الحقوق المالية إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية وتسمح تلك المدة إلى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة, وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف له وحق الإعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع.
وبإمكان المبدع أو المالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الإداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت انتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب "القرصنة" ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافأت المالية ويطالب بالإعتراف به.
تطور مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو سريع على مدى الخمسين سنة الأخيرة. ونمت تلك الحقوق بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وإن كانت في أغلبية الأحيان أقل سعة وأقصر مدة و هي:
• حقوق فناني الأداء (مثل الموسيقيين و الممثلين) في أدائهم.
• حقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة و الأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم.
• حقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.
حق المؤلف و الحقوق المجاورة له أساسية للإبداع الإنساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الإعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة و بناء على ذلك النظام يطمئن المبدعون إلى امكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غي تصريح بذلك أو قرصنتها و هذا ما يساعد على زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة أو المعرفة ووسائل التسلية و توسيع امكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم.
توسع مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة بصورة هائلة بفضل التقدم التكنولوجي الذي شهدته مختلف العقود الأخيرة و الذي أدى إلى استحداث وسائل جديدة لنشر الإبداعات بمختلف طرق الإتصال العالمية مثل البث عبر الساتل أو الأقراص المدمجة وكان توزيع المصنفات عبر شبكة الإنترنت آخر وجه للتطور الذي لا يزال يثير تساؤلات جديدة ذات صلة بحق المؤلف. و تشارك الويبو عن كثب في الحوار الجاري على الصعيد الدولي بغية ارساء معايير جديدة لحماية حق المؤلف في الفضاء الإلكتروني.
وتدير المنظمة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف و معاهدة الويبو بشأن الأداء و التسجيل الصوتي( المعروفتان معا بإسم "معاهدتي الاذترنت" في كثير من الأحيان) ووضعت هاتان المعاهدتان قواعد دولية ترمي إلى منع النفاذ إلى المصنفات الإبداعية أو الإنتفاع بها على شبكة الإنترنت أو شبكات رقمية أخرى دون تصريح بذلك.
لا يعتمد حق المؤلف ذاته على إجراءات رسمية و يعتبر المصنف الإبداعي محميا بموجب حق المؤلف فور إعداده و علاوة على ذلك يملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا لحق المؤلف و تسمح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عناوين المصنفات و التمييز بينها مثلا.
و لا يملك العديد من أصحاب المصنفات الإبداعية الوسائل اللازمة لإنفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني و الإداري بسبب الإنتفاع العالمي المتزايد بالمصنفات الأدبية و الموسيقية و الأداء الفني على وجه الخصوص, و نتيجة لذلك, تشهد العديد من البلدان نزعة متزايدة إلى إنشاء منظمات أو جمعيات للإدارة الجماعية و بإمكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الإداري و القانوني في جمع الإتاوات المتأتية من الإنتفاع بمصنفات الأعضاء في العالم و إدارة تلك الإتاوات و توزيعها مثلا.

ما هو الرسم أو النموذج الصناعي؟
الرسم أو النموذج الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما, ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط او الألوان.
وتطبق الرسوم والنماذج الصناعية على مجموعة كبيرة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية التي تتنوع من الأدوات التقنية أو الطبية إلى الساعات والمجوهرات وغيرها من السلع الكمالية ومن الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية إلى هياكل السيارات والمباني ومن تصاميم النسيج إلى السلع الترفيهية.
ويجب ألا يكون الرسم أو النموذج الصناعي رهنا بوظيفة حتى يحظى بالحماية بناء على معظم القوانين الوطنية. وهذا يعني أن الرسم أو النموذج الصناعي يتسم بطابع جمالي بالدرجة الأولى و لاتحمي فيه أية عناصر تقنية للسلعة التي يطبق عليها.
الرسوم والنماذج الصناعية هي التي تجعل السلعة جذابة ومغرية وبالتالي ترفع من القيمة التجارية للمنتج وتزيد من فرص تسويقه وعندما يكون الرسم أو النموذج الصناعي مشمولا بالحماية, يحصل المالك أي الشخص أو الكيان الذي سجل أو الرسم النموذج على حق إستئثاري ضد استنساخ الرسم أو النموذج أو تقليده على يد الغير دون تصريح.
وهذا يساعد على ضمان عائد عادل من الإستثمار. وفي إمكان المستهلكين والجمهور بشكل عام الإستفادة من نظام حماية فعال لأنه يشجع المنافسة المشروعة والممارسات التجارية الشريفة والإبداع ويروج للمنتجات الأكثر جاذبية من حيث الشكل.
وتساعد حماية الرسوم والنماذج الصناعية على التنمية الإقتصادية بتشجيع الإبداع في قطاع الصناعات والفنون التقليدية والحرف اليدوية. وتساهم في توسيع النشاط التجاري وتصدير المنتجات الوطنية.
ومن الممكن تصميم الرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها بطريقة بسيطة وغير مكلفة نسبيا. وليس من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة والفنانين والحرفيين في البلدان الصناعية والنامية الحصول عليها.
في معظم البلدان, لابد من تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حتى يحظى بالحماية بناء على قانون الرسوم والنماذج الصناعية, وكقاعدة عامة, يجب أن يكون الرسم أو النموذج "جديدا" أو "أصليا" لتسجيله, وهناك إختلاف بين البلدان بشأن تعريف المصطلحين وبين إجراءات التسجيل نفسها. وبصورة عامة يعني مصطلح "جديد" أن الرسم أو النموذج لم يسبقه رسم أو نموذج مطابق أو مشابه له ومعروف من ذي قبل وبمجرد تسجيل الرسم أو النموذج تصدر شهادة بذلك, ومن ثم تسري الحماية عامة مدة خمس سنوات يمكن تمديدها بتجديد المدة إلى غاية 15 سنة في معظم الحالات.
وبحسب القانون الوطني المعني ونوع الرسم أو النموذج, يجوز حماية الرسم أو النموذج الصناعي بإعتباره مصنفا فنيا بموجب حق المؤلف أيضا, وفي بعض البلدان, يمكن أن تشمل الحماية الرسم أو النموذج الصناعي وحق المؤلف في وقت واحد وفي بلدان أخرى, تلغي الواحدة الأخرى أي أن مالك الحق لا يمكنه أن يتمسك بنوع من الحماية بمجرد اختياره النوع الآخر.
ويمكن حماية الرسم أو النموذج الصناعي بموجب قانون المنافسة غير المشروعة في ظروف معينة مع أن شروط الحماية والحقوق والجزاءات المضمونة قد تختلف اختلافا كبيرا.
وفي السياق العام, تنحصر حماية الرسم أو النموذج الصناعي في البلد الذي منحت فيه ويكفل اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية, وهو معاهدة تديرها الويبو, إجراءات ترمي إلى مباشرة تسجيل دولي, ويمكن لمودع الطلب إجراء إيداع دولي واحد سواء لدى الويبو أو لدى مكتب وطني لبلد يكون طرفا في المعاهدة و بالتالي يكون الرسم أو النموذج مشمولا بالحماية في العدد الذي يرغب فيه مودع الطلب من البلدان الأعضاء.

حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية
مقدمة
لقد حددت الدساتير والقوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحقوق التي يتمتع بها الإنسان نذكر منها على سبيل المثال: (حقه في الحياة وحقه في التملك والعمل والتنقل والتقاضي والتعبير عن الرأي وحقه في الحرية والمساواة والدفاع عن نفسه وسلامة جسمه... إلــخ).
وتعتبر الحقوق المالية المتعلقة بالذمة أهم هذه الحقوق، وكانت إلى عهد ليس ببعيد تقس على قسمين أساسيين:
* الحقوق الشخصية التي تعطي الإنسان إمكانية إلزام شخص ما أن يؤدي عملاً أو يمتنع عن القيام بعمل لصالح هذا الإنسان.
* الحقوق العينية التي تعطي الإنسان سلطة مباشرة على شيء معين تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء ويعتبر حق الملكية أوضح مثال على الحقوق العينية والذي يعتبر أوسع الحقوق العينية مدى وشمولاً.
ثم ظهر نوع جديد من الحقوق هو: (الحقوق المعنوية أو الفكرية أو مايسميها البعض حقوق الابتكار وتسميها بعض القوانين بالحقوق الأدبية، هذه الحقوق لم تكن معروفة في الشرائع القديمة لأنها جاءت وليدة للعوامل والوسائل الحضارية الاقتصادية الحديثة، وكان الهدف من إقرار هذا النوع من الحقوق هو تشجيع الاختراع والإبداع وحماية حقوق المخترعين والمبدعين في استثمار ثمرات تفكيرهم وابتكارهم ومنع الآخرين من التعدي على هذه الحقوق والمزاحمــة في استغلالهــا.
ونظراً لأهمية حقوق الملكية الفكرية تأسست لها منظمة دولية هي المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية WIPO .
يمكن تصنيف حقوق الملكية الفكرية في زمرتين:
1. حقوق الملكية الصناعية وتتمثل في: (حقوق المخترع على اختراعه وحقوق التاجر على العلامة الفارقة التجارية وحقوق الصانع على الرسوم والنماذج الصناعية ومنع المنافسة غير المشروعة).
2. حقوق الملكية الأدبية والفنية وتتمثل في: (حقوق المؤلف وحقوق الملحن على ألحـانه وسائر المصنفات الأدبية والفنية والأعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية).
وفيما يلي المعاهدات الدولية التي نظمت هاتين الزمرتين من الحقوق الفكرية.
المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعية
1. معاهدة باريس لعام /1883/:
تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام /1883/ وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام /1967/ وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية (WTO) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً النسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة (تربس– TRIPS)- اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة- وعدد الدول المنضمة إليها /162/.
وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية:

1- مبدأ المعاملة الوطنيــة :
ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية.
يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة.
2- حق الأولـويـة :
ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها /12 شهراً/ بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و/6 أشهر/ بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمـه، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير.
3- أحكام براءات الاختراع:
تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي:
1. مبدأ استقلال براءات الاختراع: تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية. بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى.
2. للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع.
3. لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى.
4. إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها.
5. في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة . يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً.
6. يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي.
تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة.

4 – أحكام العلامات التجاريــة:
1. نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع.
2. ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد (اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس)، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها.
3. منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك.
4. قضت الاتفاقية بمبدأ استغلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنهــا.
5. نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة.
تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية.
5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية:
1. نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية.
نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها.
6- الأحكام الأخــرى:
تضمنت الاتفاقية بعض الأحكام الخاصة بمكاتب الملكية الصناعية في الدول الأعضاء والأحكام الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والأحكام الخاصة بتعديل الاتفاقية ومراجعتها والانضمام إليها والانسحاب منها وفض المنازعات.
2- اتفاق مدريد لعام /1891/ بشان قمع بيانات مصدر السلع الزائفة او المضللة:
تدور أحكام هذا الاتفاق حول السلع التي تحمل بياناً زائفاً او مضللاً للمصدر والتي يجب حجزها عند الاستيراد أو يحظر استيرادها واتخاذ التدابير والعقوبات المناسبة وقد تضمن الاتفاق الحالات التي يطلب فيها الحجز وطريقة تنفيذه ويحظر استخدام بيانات الدعاية التي تخدع الجمهور فيما يتعلق بمصدر السلع وتختص المحاكم المحلية في الدول المتعاقدة بالبت في مسائل التسميات التي لا تخضع لأحكام هذا الاتفاق بسبب نوعيتها، وقد تمت مراجعة هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام /1967/.
وعدد الدول المنضمة إليه /33/ دولة منها /6/ دولة عربية .
3- معاهدة نيروبي لعام /1981/ بشأن حماية الرمز الأولمـبي:
تقضي هذه المعاهدة بحماية الرمز الأولمبي (خمس حلقات متشابكة) من استخدامه لأغراض تجارية دون تصريح من اللجنـة الأولمبية.
وعدد الدول المنضمة إليها /40/ دولة منها /6/ دول عربية .
4- معاهدة التعاون بشان البراءات - 1970
تتضمن المعاهدة أحكاماً خاصة بالطلب الدولي للبراءة حيث أجازت لمواطني أية دولة متعاقدة والمقيمين فيها أن يودعوا هذا الطلب لدى مكتب البراءات الوطني لهذه الدولة، كما حددت هذه المعاهدة الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في كل طلب دولي.
• يبلغ عدد الدول الموقعة على المعاهدة /117/ دولة .
وقد عدلت المعاهدة عام /1979/ وعام /1984/.
5- معاهدة بودابست لعام /1977/ الخاصة بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات:
تنص المعاهدة على أن يتم إيداع الكائنات الدقيقة لدى أية سلطة إيداع دولي ويكون هذا الإيداع كافياً للحصول على البراءات أمام المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة أو أمام أي مكتب إقليمي للبراءات وعدد الدول الموقعـة على الاتفاقية /52/ دولة وقد تم تعديلها عام /1980/.
6- اتفاق مدريد لعام /1981/ بشأن التسجيل الدولي للعلامات:
ينص هذا الاتفاق على التسجيل الدولي للعلامات لدى المكتب الدولي للوايبو في جينيف الذي يقوم بنشر التسجيل وتبليغه للدول المتعاقدة التي يرغب صاحب الطلب الحماية فيها ويجوز لكل دولة عضو في الاتفاق أن تعلن خلال سنة عدم إمكانية حماية العلامة في أراضيها مع بيان الأسباب، وفي حال عدم الإعلان هذا يكون لطلب التسجيل نفس الأثر المترتب على التسجيل الوطني . ولهذا التسجيل الدولي فوائد عديدة لصاحبه يجنبه تقديم طلبات عديدة في كل دولة يرغب الحماية فيها.
يبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاق /68/ دولة، وقد أعيد النظر في هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام /1967/.

7- بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات /1989/:
يهدف هذا البروتوكول إلى إدخال بعض السمات الجديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات بغية حل بعض الصعوبات التي كانت سبباً في عدم انضمام بعض الدول إلى اتفاق مدريد للعلامات منها: انه يجوز للطالب ألا يستند في الطلب الذي يقدمه للحصول على التسجيل الدولي إلى طلبه في تسجيل علامته في المكتب الوطني فحسب بل إلى أي طلب للتسجيل الوطني يتقدم به إلى ذلك المكتب وأجاز لكل بلد عضو أن يعلن خلال /18/ شهراً عوضاً عن سنة أنه لا يمكن منح الحماية في أراضيه، وأجاز تحصيل رسوم أكبر للتسجيل مما يطلب في اتفاق مدريد . واجاز تحويل أي تسجيل دولي ملغى بسبب طعن مركزي على طلب وطني يستفيد من تاريخ إيداعه او من تاريخ أولويته وأصبح نافذاً منذ عام /1989/.
8- اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولـي /1958/
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية تسميات المنشأ (التسمية الجغرافية لأي بلد او إقليم) للدلالة على مصدر إنتاج سلعة ما . ويتولى تسجيل هذه التسميات المكتب الدولي للوايبو في جينيف بناءً على طلب الجهات المختصة في الدول المتعاقدة ويقوم المكتب الدولي بإبلاغه على باقي الدول المتعاقدة الأخرى.
يبلغ عدد الدول الموقعة /20/ دولة وقد أعيد النظر فيه وعدل عام /1967/ في استوكهولم وعدل عام /1979/.
9- اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولـي للرسوم والنماذج الصناعية /1925/
يتضمن هذا الاتفاق جواز ايداع الرسوم والنماذج الصناعية لدى المكتب الدولي للوايبو مباشرة أو بواسطة المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة إذا سمح تشريع هذه الدول بذلك ويترتب على الإيداع الدولي نفس الآثار التي ينتجها الإيداع الوطني . وتنشر الوايبو صوراً عن كل إيداع دولي بناء على طلب المودع، ويجوز لكل دولة أن ترفض الإيداع خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم نشرة الإيداع الدولي استناداً إلى الإجراءات المحددة في التشريع الوطني، ولا تقل الحماية عن /5/ سنوات تجدد كل خمس سنوات، وعدد الدول الموقعة /29/ دولة، أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها عام /1979/.
10- اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولـي للـبراءات /1971/
أنشأ هذا الاتفاق التصنيف الدولي للبراءات وقسم التكنولوجيا إلى ثمانية أقسام رئيسية والأقسام الفرعية /64000/ وأعطى لكل قسم فرعي رمزاً يتألف من أرقام وأحرف لتسهيل الرجوع إلى البراءات ووثائقها من قبل المخترعين ومن قبل المكاتب المختصة وجهات البحث العلمي، وعدد الدول الموقعة /50/ دولة، وجرى تعديل هذا الاتفاق عام /1979/ وكانت آخر مراجعـة له عـام /1990/ وتتم المراجعة كل /5/ سنوات.

11- اتفاق نيـس بشأن التصنيف الدولـي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات /1957/
أوجد هذا الاتفاق تصنيفاً للسلع والخدمات لتسهيل تسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة وقد حـدد /34/ صنفاً للسلع و/8/ أصناف للخدمات.
يبلغ عدد الدول الموقعة /67/ دولة، وقد أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها /1977/ وجرى تعديله عام /1979/ وتمت المراجعة الخامسة عام /1992/.
12- اتفاق لوكارنو الذي وضع بموجب تصنيف دولـي للرسوم والنماذج الصناعية:
وضع هذا الاتفاق تصنيفاً للرسوم والنماذج الصناعية بلغ /32/ صنفاً أساسياً و/223/ صنفاً فرعياً ووضع قائمـة للسلع مرتبة أبجدياً تبلغ حوالي /6250/ نوعاً من السلع، يبلغ عدد الدول المنضمة إليه /40/ دولة، عدل سنة /1979/ وكانت آخر طبعة عام /1989/.
13- اتفاق فينــا للتصنيف الدولـي للعناصر التصويرية للعلامات:
وضع هذا الاتفاق نظاماً للعلامات التي تتألف من عناصر تصويرية يشمل التصنيف /29/ فئة و /144/ قسماً و /1569/ فرعاً رتبت فيها العناصر التصويرية للعلامات، عدد الدول المنضمة /19/، تتم مراجعته من قبل لجنـة خبراء كانت آخر مراجعة في عام /1992/.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو عبد القادر
عريف
عريف



عدد الرسائل : 2
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 02/09/2010

المنظمة العالمية للملكية الفكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنظمة العالمية للملكية الفكرية   المنظمة العالمية للملكية الفكرية Icon_minitimeالثلاثاء 21 ديسمبر - 22:46

معلومات مهمة كثر الله خيركم ووفقكم دائما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام القانوني للملكية الفكرية
» ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية افريل 2005
» الملكية الفكرية والعصر الرقمي
» حقوق الملكية الفكرية للاوعية الالكترونية
» سؤال الماجستير2010/2011فرع الملكية الفكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الماجستير و الدكتوراه :: منتدى الماجستير-
انتقل الى: