هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية افريل 2005

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
diyar
ملازم
ملازم
diyar


عدد الرسائل : 62
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 10/10/2010

ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية افريل 2005 Empty
مُساهمةموضوع: ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية افريل 2005   ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية افريل 2005 Icon_minitimeالثلاثاء 19 أكتوبر - 14:49

WIPO/IP/BAH/05/2
الأصل : بالعربية
التاريخ : -/3/2005 A

المنظمة العالمية
للملكية الفكرية مملكة البحرين
ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية
تنظمها
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
بالتعاون مع
وزارة الإعلام
وغرفة تجارة وصناعة البحرين
المنامة، 9 و10 أبريل/نيسان 2005
الإطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة


الدكتور بسام التلهوني
أستاذ قانون مساعد
كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

مقدمة

لقد مرت مسألة حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بمراحل تاريخية متعددة وبدأت الحاجة تظهر أكبر ما يمكن لها في ضوء الاستنساخ غير المصرح به لحقوق المؤلفين والناشرين إلا أنه وبالرغم من وجود بعض القوانين الوطنية ذات العلاقة إلا أن تطور الطباعة ووسائلها قد كان له أكبر الأثر في سهولة انتاج نسخ بإعداد أكثر وبكلف أقل مما زاد المسألة تعقيداً وظهرت الحاجة بالتالي بشكل أكبر للحماية .

وأن من يقرأ التاريخ يدرك بأن قانون ( آن ) لسنة (1709) هو أشهر وأول القوانين الوطنية الصادرة لحماية حقوق المؤلفين فقد كان يرمي الى أن منح المؤلفين حق إعادة منح حق النشر لناشرين آخرين بعد مرور فترة معينة من الزمن بعد أن كانت حقوق النشر محصورة وبموجب حق امتياز لشركة انكلترا للقرطاسية علماً بأن شرط تسجيل الكتاب في سجل عام هو أحد شروط إقامة الدعاوي في حال طلب التعويض عن الاخلال بحقوق المؤلف .

وقد ادى هذا القانون الى تشجيع المنافسة في مجال النشر عن طريق إعطاء المؤلف حرية منح حق النشر لأكثر من ناشر .

وبدأت بعد ذلك العديد من دول أوروبا بحذو نفس الخطوات التي حذتها انكلترا في حماية حقوق المؤلفين وصدرت بالتالي قوانين وطنية محلية وفرت جزءاً أساسياً من الحماية وإن لم يكن بالمستوى المطلوب وتطورت على أثر ذلك الحماية الدولية في منتصف القرن التاسع عشر على شكل اتفاقيات ثنائية, والتي نصت على الاعتراف المتبادل بالحقوق وبالرغم من أهمية تلك الاتفاقيات إلا أنها لم تكن شاملة في توفير قواعد كافية لحماية حقوق المؤلفين وكانت أيضاً تفتقر الى القواعد الموجودة التي تحكم أكبر عدد من الدول .

وقد أفضى ذلك الى ظهور اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تم اعتمادها من قبل الدول المتعاقدة عام 1886 وقد تجمعت الدول المتعاقدة على شكل اتحاد من أجل حماية حقوق مؤلف المصنفات المحمية بموجب الاتفاق وسمي هذا الاتحاد ( باتحاد بيرن ) .

وينظر الى ( اتفاقية بيرن ) على انها الأب الشرعي لتنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى الدولي خصوصاً وأنها من أوائل الاتفاقيات التي تم التوصل لها لمعالجة مسائل حقوق المؤلف .

وقد تمت مراجعة نصوص الاتفاقية عدد مرات وتعرضت للتعديل أكثر من مرة في ضوء التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المتصلة بالمصنفات الأدبية والفنية وقد كانت آخر ثلاث مراجعات خضعت لها الاتفاقية في بروكسل عام 1948 واستوكهولم عام 1967 وفي باريس 1971 .

ولأهمية هذه الاتفاقية ودورها في توفير الحماية للمؤلفين وأعمالهم فإننا نود ان نسلط الضوء على أهم ما ورد في أحكامها من نصوص ومبادئ .

أولاً: اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الفنية والأدبية ( وثيقة باريس لعام 1971 ).

1. المبادئ الأساسية للاتفاقية .

تقوم هذه الاتفاقية على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي :
أ- مبدأ المعاملة الوطنية: ويعني هذا المبدأ بأن تتمتع المصنفات التي تم إعدادها في دولة من دول الاتحاد بالحماية في بقية دول الاتحاد وبنفس مستوى الحماية الممنوح من تلك الدول لمصنفات مواطنيها .

ب- مبدأ الحماية التلقائية: وتعني أن المصنفات تحمي بشكل تلقائي للمصنفات وبمجرد تأليفها ولاتتوقف على أي تسجيل أو إيداع أو أي إجراء شكلي آخر .

ج- مبدأ استقلالية الحماية: وتعني أن التمتع بالحقوق الممنوحة للمصنف أو ممارستها لا يجوز أن تتوقف على وجود الحماية في بلد المنشأ .




2. ما هي المصنفات المحمية بموجب اتفاقية بيرن :-

لقد تضمنت أحكام الاتفاقية مجموعة من المصنفات المحمية على سبيل المثال لا الحصر وقد اعتمدت الاتفاقية في الحماية أن يكون المصنف مبتكراً في احد مجالات الأدب أو العلوم أو الفن , وبغض النظر عن شكله أو طريقة التعبير عنه سواء كان مصنفاً أصلياً كالكتب والكتيبات وغيرها أو مصنفات مشتقة كالترجمات أو التوزيعات الموسيقية لأي مصنف أدبي أو فني أصلي مشمول بالحماية وقد تركت الاتفاقية حرية مد نطاق الحماية الى بعض المصنفات الأخرى للدول الأعضاء مثل حماية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الاداري أو القضائي أو مصنفات الفنون التطبيقية والمحاضرات والخطب .

إلا أن الاتفاقية قد اشترطت تثبيت بعض المصنفات على دعامة مادية كشرط للحماية مثل القيام بتثبيت بعض الرقصات بتصويرها وتسجيلها على شريط فيديو مثلاً .

3. من هم أصحاب الحقوق المحميون بموجب أحكام الاتفاقية ؟

لقد منحت الاتفاقية الحماية للمؤلف أو من يخلفه وقد تركت الاتفاقية هامشاً من الحرية للتشريعات الوطنية لتحديد الحماية للمؤلفين في بعض المصنفات ومنها المصنفات السينمائية على سبيل المثال .

ويتمتع المؤلفون بالحماية على جميع مصنفاتهم خصوصاً إذا كانوا من مواطني دول من دول اتحاد بيرن أو حتى لمجرد الاقامة في أي دولة من دول الاتحاد أما إذا لم يكن المؤلفون من مواطني هذا البلد أو المقيمين فيه فإنهم يتمتعون بالحماية إذا نشروا مصنفاتهم لأول مرة في بلد عضو في الاتحاد أو إذا تم نشر المصنف في آن واحد في بلد غير عضو في الاتحاد وبلد عضو فيه .

4. الحقوق المحمية بموجب أحكام الاتفاقية

لقد نصت الاتفاقية على منح المؤلفين حقوقاً استئثارية على مصنفاتهم ومن أهم تلك الحقوق هو حق ترجمة المصنفات وحق الاستنساخ بأي طريقة وبأي شكل كان وحق أداء المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعة المصنف ونقله الى الجمهور سلكياً أو بإعادة إذاعته وحق تلاوة المصنف والحق في الاقتباس وكذلك الحق في إجراء أي اقتباس أو استنساخ وأخيراً فقد نصت الاتفاقية على حق ( التتبع ) باعتباره حقاً اختيارياً للدول في إدراجه ضمن تشريعاتها الوطنية وقد اعترفت بنوعين من الحقوق أطلق على الأولى الحقوق المالية وهي تتضمن ما سبقت الاشارة إليه والحقوق الأدبية وهي تتضمن بعض المظاهر مثل حق المؤلف أن يطلب بنسب المصنف إليه وحقه في الدفاع ومواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو يضر بشرف المؤلف أو بسمعته .

5. الاستثناءات

لقد أخذت اتفاقية بيرن بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف والمنتفعين بتلك الحقوق من ناشرين وجمهور ولذلك فقد أجازت الاتفاقية مجموعة من الاستثناءات على الحقوق المالية للمؤلف وحافظت بالطبع على الحقوق الأدبية للمؤلف.

وقد أجازت الاتفاقية في بعض الحالات الاستفادة من المصنفات وبدون الحاجة الى الحصول على تصريح من صاحب الحق أو الى دفع مبلغ مالي مقابل هذا الاستغلال وتعرف هذه الاستثناءات بعدة مسميات مثل الاستعمال ( العادل ) أو ( الحر ) للمصنفات المحمية وقد منحت الاتفاقية ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ ( م/9/2) وكذلك الحق في الاستشهاد والانتفاع بالمصنف على سبيل التوضيح في مجال التعليم (10/2) وكذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المقالات المشابهة الأخرى والانتفاع بالمصنفات بمناسبة عرض أحداث الساعة وكذلك التسجيلات المؤقتة لأغراض الاذاعة .

وبالإضافة الى ما ذكر فقد قررت الاتفاقية إمكانية منح تراخيص إجبارية وفق ما ورد فـي (م/11/2) والتي تتعلق بحق إذاعة المصنف ونقله الى الجمهور أو بإعادة إذاعته .

6. مدد الحماية

لقد حددت المادة (7) من الاتفاقية مدد الحماية المسموح بها وبالمطلق العام فإن مدد الحماية هي طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون عاماً بعد وفاته إلا أنه وبالنظر الى طبيعة بعض المصنفات فإن مدة حمايتها تنتهي بمرور خمسون سنة على وضعه في متناول الجمهور أو من تاريخ الانتهاء من إعداده إذا لم يوضع في متناول الجمهور أما ما يتعلق بالمصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفنون التطبيقية فإن أقل فترة للحماية هي 25 سنة من تاريخ إنجاز المصنف .

7. الأحكام الخاصة بالدول النامية

لقد كان الهدف من المؤتمر الذي تمت فيه مراجعة اتفاقية بيرن عام 1971 هو إيجاد الحلول من أجل دعم الطابع العالمي للاتفاقية وذلك عن طريق مساعدة الدول النامية للمساعدة في قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأدرجت بالتالي أحكاماً خاصة بالبلدان النامية في ملحق خاص باتفاقية بيرن وكان الهدف من وراء هذا الملحق منح بعض الاستثناءات للدول النامية وخصوصاً في مجالات الترجمة والاستنساخ .

وقد نص الملحق على أنه يجوز منح تراخيص إجبارية وغير قابلة للتحويل لبعض المصنفات في الدول النامية وذلك بغرض التعليم في المدارس والجامعات أو لأغراض البحث العلمي .

ثانياً: اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة لسنة 1961 .

تعرف هذه الاتفاقية في بعض الاحيان على أنها ( اتفاقية حماية الحقوق المجاورة ) وتعني الحقوق المستندة الى الحقوق الأصلية في مجال حق التأليف وفي هذه الحال تحديداً فهي الحقوق المتصلة بحماية حقوق :
1. المؤديين أو فناني الأداء .
2. منتجي التسجيلات الصوتية .
3. ج. هيئات الأداء والتلفزيون .

على اعتبار أن كافة الحقوق المشار إليها أعلاه تتصل بالحقوق الأصلية وتستند إليها ففنان الأداء أو المؤدي يستند عادةً الى نص مكتوب أو مسرحية أو قصيدة شعرية لصاحبها الأصلي حقوق تأليف عليها إلا أن أدائها من قبل المؤدي أو فنان الأداء بطريقة معينة أعطاه الحق في أن يطلب حماية هذا الأداء مستنداً الى التأليف الأصلية .

والحال نفسها تنطبق على هيئات الإذاعة والتلفزيون ومنتجي التسجيلات الصوتية والذين كانوا سبباً في إيجاد هذه الاتفاقية وخصوصاً بعد انتشار صناعة الفونوغرامات في مطلع الستينات وما قبل ذلك وانتشار الاعتداء عليها .

ففي عام 1960 وعلى أثر الجهود التي قامت بها مجموعة خبراء من المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ( الوايبو ) واليونسكو ومنظمة العمل الدولية بإعداد مشروع لحماية الحقوق المجاورة فقد تم توقيع اتفاقية روما بتاريخ 26 تشرين الأول لعام 1961 .

وقد شددت احكام الاتفاقية على الفصل بين حقوق التأليف المحمية بموجب أحكام الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية بيرن وبين حماية الحقوق المجاورة إلا أن اتفاقية روما وبنفس الوقت قد تطلبت فيمن يرغب الانضمام إليها أن يكون عضواً منضماً للاتفاقيات الأخرى في مجال حقوق التأليف كاتفاقية بيرن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف بل وشرطاً للإستمرار في عضوية اتفاقية روما .

وقد تضمنت اتفاقية روما العديد من المبادئ الأساسية شأنها في ذلك شأن كافة الاتفاقيات الأخرى في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة .

ومن تلك المبادئ الأساسية :
أ‌. تقرير الحدود الدنيا لحماية فناني الأداء ( المؤدين ) لقد قررت أحكام الاتفاقية مجموعة من الحقوق الدنيا لفناني الأداء بحيث يمتنع على الغير مخالفتها أو الإخلال بها .

فقد نصت المادة السابقة من أحكام الاتفاقية على تلك الحقوق وهي :
1. منع الغير من إذاعة أعمال المؤدين أو نقله الى الجمهور بدون موافقتهم ما لم يكن قد أذيع في السابق بالاستناد الى تثبيت سابق .
2. منع تثبيت أداء المؤدين دون موافقتهم .
3. منع استنساخ أي تثبيت لادائهم وبدون موافقتهم .

وقد تطلبت أحكام الاتفاقية قيام الدولة العضو بتنظيم الحماية فيما يتعلق بإعادة بث أي أداء أو تثبيته بهدف إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته وبشرط موافقة فناني الأداء على ذلك .

وقد ترك للقانون الوطني أيضاً مسألة تحديد شروط إنتفاع هيئات الإذاعة بالأعمال المثبتة لأغراض الاذاعة وكذلك بإعادة بث إذاعة برامجها المذاعة وتسجيل تلك البرامج أو استنساخ تسجيلات برامجها المذاعة بالاضافة الى نقل برامجها المذاعة في التلفزيون مقابل مكافأة سنداً لأحكام المادة (13) من الاتفاقية .

وقد تضمنت المادة (12) من الاتفاقية نصاً بتقديم مكافأة مالية عادلة للمؤديين أو منتجي التسجيلات الصوتية فيما لو تم الاستغلال الصوتي الصادر لأغراض تجارية بشكل مباشر لأغراض الاذاعة أو النقل الى الجمهور وقد تركت الحرية للدول المتعاقدة في الاستبعاد الكلي أو في جوانب محدودة لأحكام تلك المادة .

لكن السؤال هو: هل يمكن تطبيق استثناءات في استغلال تلك الحقوق كما هو الحال في اتفاقية بيرن, الاجابة هي نعم .

وقد نصت الاتفاقية على مدة أدنى لحماية تلك الحقوق وهي عشرون سنة من تاريخ تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء حتى تاريخ الأداء أو النقل الإذاعي وفقاً لمقتضى الحال .

وتركت الاتفاقية الحرية للدول الأعضاء أن تنص على تضمين نسخ التسجيلات الصوتية إشارة تتضمن الحرف (p) داخل دائره وبذكر اسم صاحب الحق وسنة النشر الأول للصنف .

ثالثاً: اتفاقية جنيف أو الاتفاقية الدولية بشأن حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فوتوغراماتهم دون تصريح لعام 1971 .

إن الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية التسجيلات الصوتية من التعرض للاعتداء بالقرصنة عليها وذلك بأن تتعدى تلك الأعمال حدود الدولة الواحدة وتنتقل عبر الحدود والتي أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ .

وتحمي هذه الاتفاقية منتجي التسجيلات الصوتية من استنساخ تسجيلاتهم الصوتية وكذلك حمايتهم من استنساخ تلك التسجيلات لأغراض توزيعها على الجمهور أو توزيعها على الجمهور وقد نصت هذه الاتفاقية على مدة أدنى للحماية وهي 20 سنة .
رابعاً: اتفاقية بروكسل لعام 1974

تهدف هذه الاتفاقية لحماية التوابع الصناعية أو بشكل محدود أكثر تنظيم وحماية توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية .

وتلزم هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي موزع من توزيع الاشارات من الانطلاق من اراضيها الى غير الاشخاص المقصودين وذلك عن طريق فرض بعض الاجراءات الإدارية أو من خلال بعض النصوص الجزائية أو الاعتراف لأصحاب الحقوق بحقوق مشابهة لحقوق المؤلفين المنصوص عليها في اتفاقية بيرن .

والحق المقصود بالحماية هو الاشارات التي تنطلق من توابع صناعية الى محطة استقبال ارضية ليعاد بعد ذلك توزيعها الى أشخاص آخرين من غير المستفيدين أو المعنيين بوصول تلك الاشارات لهم .

خامساً: اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( التربس )

ان الكساد الاقتصادي العالمي الذي أصاب العالم بعد الحرب العالمية الثانية قد حدا بالحلفاء آنذاك بضرورة إنشاء نظام جديد للتجارة يهدف الى إزالة العوائق التي تواجه التجارة وبناءاً على ذلك فقد تم في 30 تشرين الأول لعام 1947 اقرار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة أو ما عرفت لفترة طويلة باتفاقية ( الجات ) أو ( GATT ) .

إلا أنه وبعد مرور 47 عاماً وبعد ادراك الحاجة الـى ايجاد اتفاقية أخرى أكثر شمولاً لتحـل محل الاتفاقية الأولى فقد تم في 15 نيسان 1994 التوقيع علـى الوثيقة الختامية لنتائـج جوله الأورغـواي للمفاوضات متعددة الأطراف والتي انتهت بإنشاء منظمة التجـارة العالمية (WTO) .

وقد تضمنت الاتفاقية العامة ( WTO ) مجموعة من الاتفاقيات المتعددة الأخرى والاتفاقية التي تهمنا في هذا المجال هي اتفاقية " الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية " وتعرف ( باتفاقية التربس ) والتي تقع في (73) مادة وتهدف الى المساعدة في تحرير التجارة العالمية عن طريق تشجيع وتحفيز حقوق الملكية الفكرية وأن تضمن بأن لا تكون التدابير المتخذة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية بحد ذاتها عائقاً أمام التجارة الدولية .
وقد تضمنت الاتفاقية مجموعة من المبادئ العامة والتي من اهمها :
1- مبدأ المعاملة الوطنية .
2- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية .

والمقصود بالمبدأ الأول بأن تضمن كل دولة من الدول الأعضاء بأن تمنح أصحاب الحقوق من الدول الأعضاء الأخرى في الاتفاقية نفس الحماية والحقوق التي تمنحها لمواطنيها أو المقيمين إقامة معتادة فيها .

أما المقصود بالمبدأ الثاني فهو أن يتمتع مواطنو كل دولة عضو بالمنظمة بنفس الامتيازات الممنوحة للمواطنين في دولة أخرى وأن كل امتياز إضافي يمنح لمواطني عضو في أي دولة فإنه ينسحب وبشكل تلقائي على المواطنين في الدول الأخرى الأعضاء .

وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالالتزام بأحكام المواد من ( 1 الى 21 ) من معاهدة بيرن لعام 1971 وملحقها مع عدم الزام الدول الأعضاء في الاتفاقية بأحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية بيرن.

التزامات الدول الأعضاء بموجب أحكام الاتفاقية .

لقد نصت الاتفاقية وبشكل عام على دعم حقوق الملكية الفكرية وبشكل لا يعيق التجارة الدولية وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالتالي ان اشتمال قوانينها على اجراءات الانفاذ الواردة ضمن أحكام الاتفاقية وذلك بهدف اتخاذ التدابير الفعالة ضد أي اعتداء على الحقوق المصانة والمحمية بموجب أحكامها على أن تكون تلك الاجراءات والجزاءات سريعة بما يكفي لضمان إزالة الحواجز أمام التجارة وكذلك بأن تكون تلك الاجراءات منصفة وعادلة وقليلة التكاليف .

وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً مبدأ الشفافية وبذلك بإتاحة الفرصة للأطراف بالاطلاع على الدفوع والأدلة المقدمة وبأن تكون لديهم الفرصة بمواجهتها إلا ان الاتفاقية لم توجب على الدول إقامة نظام قضائي يختلف عن النظام السائد في تلك الدول ولكن أن يكون للأطراف الحق في اللجوء الى القضاء للطعن بشأن أي قرار إداري نهائي .

وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً مجموعة من الاجراءات والتدابير الأخرى والتي من أهمها :
أ‌. الاجراءات والجزاءات المدنية والادارية :
والمقصود بهذه الاجراءات أن تكون الاجراءات التي تلتزم الدول باتخاذها منصفة وعادلة وقد نظمت الاتفاقية أوامر الانذار القضائي المادة (44) وذلك لاعطاء الحق للقضاء باصدار القرار بمنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية من قبل أي طرف من الأطراف .

وقد بينت المواد من (45) الى (49) من الاتفاقية التعويضات التي يجب على القضاء الحكم بها بالاضافة الى الجزاءات المدنية والادارية الممكن اتخاذها لوقف أي تعد على أي حقوق من الحقوق المحمية بموجب أحكام الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية تعويض المدعى عليه عن أي تعسف أو إساءة في استخدام تلك الاجراءات .

ب‌. التدابير المؤقتة والحدودية :

لقد نصت الاتفاقية على الزام المدعي بايداع كفالة لضمان عدم إساءة الحقوق التي منحتها إياه الاتفاقية حينه التقدم بطلب حجز المصنفات المدعى بمخالفتها لأحكام القانون وكذلك بإلزام المدعي باتخاذ الاجراء المطلوب أمام القضاء خلال فترة زمنية معقولة ترك للتشريع الوطني مسألة تحديدها بالاضافة الى النص على مجموعة من الاجراءات الحدودية والتي تهدف الى منح صاحب الحق والسلطات الجمركية القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لمنع البضائع من الدخول والنفاذ عبر الحدود .

وقد تضمنت الاتفاقية كذلك مجموعة من الاجراءات والتي تهدف الى منع المنازعات وتسويتها ومن تلك الاجراءات الالتزام بنشر التشريعات وتقديم المعلومات بشأن القوانين واللوائح والأحكام القضائية والقرارات الادارية الى الدول الأعضاء الأخرى التي تتقدم بطلب مكتوب لذلك طالما أنها ليست سرية ولا يؤدي الافصاح عنها الى عرقلة انفاذ القوانين أو الاضرار بالمصالح المشروعة .

وقد نصت الاتفاقية أيضاً على الزام الدول الأعضاء باحترام القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات من خلال جهاز متخصص تابع لمنظمة التجارة العالمية ,



- لمحة عن بعض حقوق التأليف والحقوق المجاورة المحمية بموجب اتفاقية التربس.

لقد تضمنت أحكام اتفاقية التربس مجموعة من القواعد لحماية بعض المصنفات والمواضيع المتعلقة بحقوق التأليف والحقوق المجاورة والتي تميزت في بعض الأحيان بالحداثة عما سبقها من اتفاقيات مماثلة ومن ضمن تلك الأمور على سبيل المثال النص على حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات فقد تضمنت الاتفاقية حماية برامج الحاسب الآلي سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها من الأعمال الأدبية وفق مفهوم أحكام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1971 .

وقد نصت الاتفاقية كذلك على حماية البيانات المجمعة أو ما يسمى بقواعد البيانات اذا كانت تشكل عملاً مبتكراً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها وأن الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها مع عدم الاخلال بحقوق المؤلفين المتعلقة بتلك البيانات .

وقد نصت الاتفاقية أيضاً وبشكل الزامي للبلدان الأعضاء في ( WTO ) بمنح المؤلفين وورثتهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المحمية تأجيراً تجارياً للجمهور باستثناء الأعمال.

وقد قيدت الاتفاقية أيضاً حق الإجازة أو الحظر على التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي حينما لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير .

وقد عالجت الاتفاقية مدد الحماية للأعمال الفوتوغرافية والفنية والتطبيقية بأن نصت على مدة حماية لا تقل عن (50) سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو من تاريخ إنجاز العمل في حال عدم وجود ترخيص بالنشر .

- حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة والتلفزيون في ظل أحكام اتفاقية التربس .

لقد تضمنت أحكام الاتفاقية مجموعة من القواعد الخاصة بالحقوق المجاورة وخصوصاً ما يتعلق بحقوق المؤديين فقد نصت الاتفاقية على أنه يحق للمؤدين منع الغير من تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات بدون ترخيص منهم كما أن لهم الحق بمنع بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور كما أنه لمنتجي التسجيلات الصوتية منع أو إجازة الغير من إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية .

أما بخصوص هيئات الإذاعة فقد نصت على أنه يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم بدون ترخيص ومنها تسجيل البرامج الاذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي أو نقل تلك الأعمال للجمهور بالتلفزيون .

أما فيما يتعلق بمدة الحماية فقد نصت الاتفاقية على أن مدة الحماية للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية هي حتى نهاية فترة (50) سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي .

الخلاصة :

إن التطور الدائم والمستمر في مجالات حقوق التأليف والحقوق المجاورة وانتشار المصنفات الناشئة عنعا في معظم الدول في العالم قد أدى الى بروز الحاجة الى المعاهدات الدولية لتنظيم تلك الحقوق والجهود الدولية في هذا الشأن مستمرة وتهدف بالتلي الى توفير البيئة القانونية المناسبة للحماية وإن مجرد التدقيق بتاريخ أول الاتفاقيات العالمية في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة وهي اتفاقية بيرن لعام 1886 كفيل بأن يعطي فكرة عن أهمية تلك الحقوق والحاجة القديمة لتنظيمها علماً بأن هذا الجهد قد غستمر حتى عام 1996 بظهور اتفاقيتي الوايبو لحماية حق المؤلف وحماية المؤدين والتسجيلات الصوتية مروراً باتفاقية ( التربس ) في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية افريل 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الملكية الفكرية والعصر الرقمي
» حقوق الملكية الفكرية للاوعية الالكترونية
» سؤال الماجستير2010/2011فرع الملكية الفكرية
» اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
» امتحان دور ماي 2005-2006

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الماجستير و الدكتوراه :: منتدى الماجستير-
انتقل الى: