هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ساعدوني في جزئية من بحثي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أم جهينة
عريف
عريف



عدد الرسائل : 1
العمر : 48
تاريخ التسجيل : 13/10/2009

ساعدوني في جزئية من بحثي Empty
مُساهمةموضوع: ساعدوني في جزئية من بحثي   ساعدوني في جزئية من بحثي Icon_minitimeالثلاثاء 15 يونيو - 18:06

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة ماجستير سنة ثانية ، و المذكرة بعنوان " مبدأ عدم الإفلات من العقاب أمام القضاء الوطني و الدولي "
الإشكال أن هناك جزئية مهمة من البحث تتعلق بالإطار العام للمبدأ من حيث تعريفه ، أسسه ، أهدافه ، للأسف لم أعثر على مراجع تدرسه ، فأرجو المساعدة في هذه الجزئية ، لأنني فعلا لم أجد مراجع تفيدني في هذا الجانب وشكرا للجميع . Crying or Very sad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
galaxy
مقدم
مقدم
galaxy


عدد الرسائل : 313
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

ساعدوني في جزئية من بحثي Empty
مُساهمةموضوع: تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بواسطة المحكمة الجنائية الد   ساعدوني في جزئية من بحثي Icon_minitimeالثلاثاء 15 يونيو - 20:07

السلام عليكم،


تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بواسطة المحكمة الجنائية الدولية

هشام الشرقاوي

التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية إن الأحكام التي انطوى عليها النظام الأساسي للمحكمة تمثل طفرة كبرى في تطور العلاقات الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، فقد جاء في نظامها الأساسي أن المحكمة تتمتع بتفويض لممارسة سلطتها القضائية على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع الدولي، ويمكن المحكمة أن تمارس وظائفها وسلطتها على أراضي الدول الأعضاء، وعلى أراضي أي دولة أخرى بموجب اتفاقية خاصة تعقدها مع الدولة المعنية. ورغم هذه الصلاحيات الواسعة فإن المحكمة الجنائية الدولية تواجه عدة عراقيل تحد من فرض مبدأ عدم الإفلات من العقاب على جميع الدول. أولا: رهان تحقيق العدالة و إكراهات الواقع يمثل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خطوة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني من شأنها خلق سلطة قضائية دولية تختص بتأمين سيادة القانون، إلا أنها لم تأت لتحل محل القضاء الوطني أو لتكون بديلا عنه أو لتتدخل في سيادة الدول، بل جاءت فقط لتتدخل حيثما تغيب العدالة الجنائية الداخلية أو يصيبها الوهن وعدم الفعالية، إلا أن هذه المهمة قد تواجهها عدة عراقيل كالمفهوم التقليدي للسيادة وتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أ-مبدأ الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية و مشكلة السيادة الوطنية. من ضمن أهم الموضوعات التي تثار بشأن المحكمة الجنائية الدولية هو مدى تدخلها في السيادة الوطنية للدولة المتمثل في تخطيها للقضاء الوطني، وتختلف الآراء بهذا الصدد، فـالبعض يرى أن هناك تدخلا في السيادة الوطنية والبعض الآخر يرى أنه ليس هناك تدخل في هذه السيادة مستندين في ذلك إلى أن المحكمة قائمة على مبدأ الإختصاص التكميلي. ويعني ذلك أن دور المحكمة الجنائية الدولية سوف يكون دائما مكملا لدور السلطات الوطنية أو بعبارة أخرى احتياطيا لها. ويجد المبدأ مجال تطبيقه عندما يوجد لدى كل من المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الوطني القدرة والنية على محاكمة ذات الجريمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث يظل الأخير هو صاحب الولاية الأصلية والعامة ولا يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا الجرائم التي يتعذر عرضها على القضاء الوطني، إما لخروجها من ولايته، أو لعدم إمكان ملاحقتها أمامه، أو تنازله عن حقه في الإضطلاع بها وفقا للشروط والأوضاع التي حددها وفصلها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتقديرا من أعضاء المجتمع الدولي لأهمية مفهوم السيادة فقد تبنى ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على المفهوم بنصه صراحة في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن "تقوم المنظمة على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها"، وفي الفقرة السابعة من ذات المادة على أنه "ليس في هذا النظام ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما..." لذلك انتبه واضعو القانون الأساسي بروما لما قد تثيره اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من قلق بعض الدول بشأن مسألة السيادة الوطنية وركزوا في السطور الأولى من الإتفاقية على أن المحكمة لن تسلب من الدول الموقعة عليها سيادتها، بل إنها تشجع الدول على التصدي للجرائم الدولية وفقا لقوانينها الوطنية وأن ما ورد في نصوص الإتفاقية لا يجب أن يفهم منه بأي حال من الأحوال أنه يسمح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بحيث أوردت الفقرات السادسة والثامنة والعاشرة من الديباجة على أنه : وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة وإذ تأكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الدولية. ونخلص إلى أن مبدأ الإختصاص التكميلي الذي يقوم عليه نظام روما الأساسي هو الحل العملي لتحقيق التوازن المراد بين اعتبارات السيادة الوطنية ومبادئ العدالة الجنائية الدولية، كما يؤكد هذا المبدأ مقولة : أن احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الإحترام. ب - هل يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساسا بالسيادة الوطنية ؟ تشير الفقرة العاشرة من ديباجة النظام الأساسي أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. كما نصت المادة 17 من النظام الأساسي على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل الاختصاصات القضائية الوطنية، وإنما تتدخل حصرا حيثما لا تتوفر لدى الدول الرغبة في الإضطلاع بالتحقيق وبالمقاضاة أو القدرة على ذلك. وعليه، فإن الإتفاقية المنشأة بمعاهدة دولية يتجسد فيها المبدأ الأساسي في قانون المعاهدات وهو مبدأ الرضائية، فالدول في هذه الحالة لا تتعامل مع محكمة أجنبية أو ولايات قضاء أجنبي، وإنما تتعامل مع جهاز قضائي دولي شاركت في إنشائه كدولة طرف تساهم في الإجراءات الخاصة بتسييره باعتبارها أحد أعضاء جمعية الدول الأطراف كتعيين القضاة مثلا. ومن هنا فلا يمكن القول بأن الدولة تتنازل عن الاختصاص لولاية قضاء أجنبي، وإنما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية امتدادا لولاية القضاء الوطني، إذ أن الأصل أن كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ومن تم فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الدولية إذا قامت الدولة بواجبها في الإضطلاع أو المحاكمة، أما إذا لم ترغب الدولة أو كانت غير قادرة على الإضطلاع بواجبها فإنها تحيل بذلك اختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية. لنخلص إلى أن المحكمة لا تمثل سيادة أجنبية مستقلة عن إرادة الدول، بل أن الدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأتها بإرادتها بموجب إتفاقية دولية نص فيها صراحة على أن المحكمة ذات اختصاص تكميلي وليس سيادي على القضاء الوطني. ثانيا : محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة العدالة الجنائية الدولية وتكريس الإفلات من العقاب في معرض حديثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية تجدر الإشارة إلى أن هذه الدولة هي من أشد معارضي إحداث مثل هذه المحكمة. فقد سلكت كل السبل المتاحة أمامها لفرض وجهة نظرها على أعضاء لجان تحضير مشروع المحكمة في كل المراحل، ويمكن أن نسوغ مثالا على هذه الممارسات، والمتمثل في ذلك التهديد الذي أطلقه عضو الكونغرس الأمريكي والسيناتور "جيسي هيلمز"، والذي يتحدث من خلاله عن وقف تحويل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تصادق على نظام روما الأساسي، إلا أنه رغم ذلك لم يقف إلى جانب الولايات المتحدة في التصويت بالرفض إلا حليفتها إسرائيل والهند والصين وثلاث دول أخرى. وأمام الفشل الأمريكي في إجهاض مشروع المحكمة في البداية، عملت الإدارة الأمريكية على التحرك على جميع المستويات حتى لا تقوم المحكمة بإجراءات المتابعة التي ينص عليها القانون الأساسي. أ. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية: رغم أن الولايات المتحدة وقعت نظام روما الأساسي في 31 دجنبر 2001، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون"- الذي وقع هذا النظام -صرح بعد ذلك بأنه لا ينوي تقديم المشروع إلى المصادقة، وخاصة على الصيغة التي هو عليها. وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع الأمريكي - ومعه الإسرائيلي - لم يتم على نظام روما الأساسي إلا ساعات قليلة من انتهاء موعد إغلاق باب التوقيعات، لكن ما لبثت الإدارة الأمريكية أن تنصلت من توقيعها على قانون روما الأساسي وذلك بسحبه في 6 ماي 2002 . وبالرجوع إلى العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تخرج المحكمة إلى النور، نجد بأن ديباجة المعاهدة استثنت العدوان (عدوان الدول على غيرها أو اجتياحها)، لأن أمريكا عارضت بقوة إدخال العدوان في اختصاص المحكمة، ومعها عدد غير قليل من الدول، إلا أن هذه المعارضة لم تنجح إلا في تأجيل البحث في العدوان مؤقتا. وهنا بالفعل نجد، بأن واقعة إخراج جرم العدوان من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (على غرار اجتياحات إسرائيل المتكررة لأراضي لبنان وفلسطين على سبيل المثال...) تؤدي إلى غل يد المحكمة، ولو إلى حين. كما عارضت الولايات المتحدة على سبيل المثال ما نص عليه مشروع القرار بصدد فتح المدعي العام تحقيقا تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وأكد "ديفيد شيفر" المندوب الأمريكي في مؤتمر روما والمسؤول في الخارجية الأمريكية عن جرائم الحرب، على رفض دولته إنشـاء نيابة عامة مستقلة باعتبار أن الهدف من إنشاء المحكمة لم يكن البتة استحداث نائب عام جوال للحقوق الإنسانية يتمتع بصلاحية إلقاء التهم الجنائية كيفما شاء. وبالرجوع إلى تصويت إسرائيل ضد المحكمة، نكتشف من غير لبس عن كل ما يمثله إعلان روما من مدلولات ذات عمق إنساني، فهذه الدولة التي نشأت على الأراضي الفلسطينية، ودبرت أوسع عملية منظمة لاقتلاع شعب كامل من أرضه وتحويله إلى لاجئين، عندما تقف ضد تأسيس محكمة دولية، فهذا يعني أنها دولة خارجة على القانون وتؤمن الإفلات من العقاب لكل منتهكي القانون الدولي الإنساني وعلى رأسهم "أرييل شارون". وقد صرح مندوبها أن حكومته لا يمكنها اعتبار الإستيطان في المناطق المحتلة من كبريات الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويمكن أن نرجع مبررات هذه الممانعة إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن تشكل المحكمة خطرا على مصالحها الاستراتيجية الكونية، وبأن تصبح أداة سياسية ضد تصرفات جنودها المنتشرين في كل مكان في العالم، أي أن اعتراضات الإدارة الأمريكية على مشروع المحكمة ومعارضة قرار تشكيلها تنبع من حرصها على ضمان تفردها بالهيمنة العالمية، وعلى الإحتفاظ بموازين القوى داخل هيئة الأمم المتحدة التي تترجم هذا التفرد. ومن المفارقة أن الكونغرس والإدارة الأمريكيين كانا قد دعما تشكيل محكمة دولية لمقاضات مجرمي يوغسلافيا ورواندا. ب-مبدأ عدم الإفلات من العقاب في ظل استثناءات الرعايا الأمريكيين من العقاب. تعود معارضة الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء للمحكمة إلى رغبتها في استثناء المواطنين الأمريكيين من الخضوع للولاية القضائية المحكمة جنائية دولية تنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي أوردها نظام روما، واتفاقيات جنيف وغيرهما، وذلك لضمان الحصانة من العقاب لفائدة مواطنيها العاملين بالخارج من خلال تـحفظاتها بخصوص ممارسة المحكمة الدولية اختصاصاتها على المواطنين الأمريكيين. هذا الإعتراض يبين مدى تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية تماما لمبدأ قانوني معروف بمبدأ الاختصاص الذي يعطي الدولة الحق في ممارسة اختصاصها الجنائي على كل الجرائم الواقعة على إقليمها، فإذا ارتكب المواطن الأمريكي جريمة على إقليم دولة أخرى يكون لهذه الدولة الحق في محاكمته أو تسليمه إلى أي دولة أخرى انعقد لها الإختصاص، كما أن لها الحق أيضا في تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية كامتداد للاختصاص الجنائي الوطني للدول الأعضاء بالمحكمة والتي تنعكس ممارسته في الإجراءات اليومية التي تتخذها الدول في شأن قضايا التسليم. وقد أصدر مجلس الأمن في 12 يوليو 2002 القرار رقم 1422 الذي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 16 من النظام الأساسي بوقف إجراءات التحقيق أو المقاضاة في الدعاوى المتعلقة بالموظفين السابقين أو الأشخاص الحاليين المنتمين للدول المشتركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إذا كانت تلك الدول ليست بأعضاء في نظام روما، و ذلك لمدة 12 شهرا تبدأ في 1 يوليو 2002 إلا إذا قرر المجلس عكس ذلك. وفي هذا الإتجاه انطوى مجلس الأمن على منح حصانة شاملة إلى مواطني الدول غير الأعضاء بالمحكمة المشتركة في عمليات حفظ السلام والتي تقدر بخمسة عشر عملية في أنحاء العالم بغير إيجاد أي فعل يمثل تهديدا للسلام والأمن. وبهذا يكون قرار مجلس الأمن مخالفا للمادة 16 من نظام المحكمة، الذي يعطي للمجلس حق طلب وقف الإجراءات بصورة مؤقتة بالنظر إلى كل قضية على حدة، ويمكن القول بأن موافقة الولايات المتحدة على هذا القرار لأكبر دليل على اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية. من جهة أخرى وقع الرئيس جورج بوش في 2 غشت 2002 على القانون الخاص بحماية الأفراد الأمريكيين العاملين بالخدمة العسكرية (ASPA)، والذي يحتوي على فقرات خاصة تحرم على الأجهزة والهيئات الأمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأخرى تحد من مشاركة القوات الأمريكية في عمليات الأمم المتحدة الأمريكية المتعلقة بحفظ السلام بالإضافة إلى فقرة تتعـلق بحرمان الدول الأعضاء بالمحكمة من المعونة العسكرية الأمريكية. وإذ يحظر هذا القانون على المحاكم الأمريكية والحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية كل تعاون مع المحكمة الجنائية، يشمل كذلك حظر وقف أي شخص موجود على الأراضي الأمريكية، سواء أكان مواطنا أمريكيا أو من الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، لإحالته إلى المحكمة وحظر تخصيص موارد الحكومة الأمريكية لتمويل العمليات التي تقوم بها المحكمة لاعتقال أو حبس أو تسليم أو ملاحقة أي مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم بصفة دائمة في الولايات المتحدة، وحظر القيام على الأراضي الأمريكية بتنفيذ أية تدابير للتحري بطلب أولي أو عمليات تحقيق أو مقاضاة أو أي إجراء آخر من إجراءات الـمحكـمة. ولم يتوقف عمل الولايات المتحدة عند هذه الإجراءات، بل بدأت تبرم اتفاقيات ثنائية مع أكبر عدد ممكن من الدول لمنع تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم للولايات المتحدة لمحاكمتهم عما قد يقترفوه من جرائم مما تختص بنـظرها المحكمة وذلك استشهادا بالمادة 98 من النظام الأساسي، وحتى تاريخ 16 يناير 2004 قامت 70 دولة بعقد هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق قام البرلمان الأوروبي في 25 شتنبر 2002 بإصـدار القرار رقم 1300 والذي عارض فيه الاتفاقيات الثنائية التي تطالب الولايات المتحدة بعقدها مع الدول الأوروبية التي صدقت على اتفاقية روما من حيث مخالفتها للغرض الذي من أجله أنشأت تلك الاتفاقية. ونخلص إلى القول بأن تعدد أشكال التدابير التي تتخذها الحكومة الأمريكية من أجل ضمان إفلات رعاياها، أو أي شخص يعمل لحسابها من العقاب إثر ارتكاب أكثر الجرائم خطورة، ومن بينها الحملة الدبلوماسية الجارية، لا تستهدف فقط التصديق على اتفاقات تسمى "باتفاقات الإفلات من العقاب استنادا إلى المادة 98 من نظام روما الأساسي، بل تواكبها في أغلب الأحيان وعود اقتصادية أو صناعية واسعة النطاق، وفي حالة رفض الدولة المستهدفة التوصل إلى حل وسط، تتحول هذه الوعود إلى تهديدات جدية على الصعيدين العسكري والاقتصادي معا. إلى ذلك يمكن القول بأن المعنى العميق والمعنى التاريخي لقرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يتمثل في حقيقة أن البشرية شيدت مؤسسة، فكرتها الرئيسية ومصدر شرعيتها العمل من أجل أعضاء الأسرة البشرية جمعاء، حتى يكف العالم أن يصبح قـرية آمنة للطغاة، وأن تكف السياسة عن أن تكون حقل الجريمة الجماعية، وأن تكف الديبلوماسية عن أن تكون حصن المجرمين وموطنهم الآمن وأن تخط البشرية طريقها نحو إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ساعدوني في جزئية من بحثي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ساعدوني...

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى التساؤلات، الاقتراحات والشكاوى :: منتدى التساؤلات-
انتقل الى: